responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 334

قال في الجواهر بعد نقل الخبر المزبور: «قلت قد يقال: إنّ ظاهر الخبر المزبور عدم سقوط القتل عنه بالإسلام عند إرادة إقامة الحدّ عليه، كما هو مقتضى الاستدل‌ال بالآية الكريمة، بل لعلّه ظاهر في خصوص إرادة التخلّص، و إطلاق الموثّق السابق ظاهر أو منزّل على غير الفرض.

أمّا إذا لم يكن كذلك؛ بأن أسلم بعد أن كان ممتنعا عن ذلك على وجه يظهر كونه حقيقة، فقد يقال بسقوط الحدّ عنه، كما احتمله في كشف اللثام؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله».[1]

و منها: ما إذا سبّ الكافر النبيّ حال كفره ثمّ أسلم فتوقّف صاحب الجواهر في جواز قتله مستدلّا بهذه القاعدة؛ حيث قال: «نعم قد يتوقّف في قتل الكافر السابّ إذا أسلم؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله».[2]

هذه نماذج من كلمات الأصحاب في الاستشهاد بنصّ هذه القاعدة في مختلف الفروع. و موارد استدلالهم بهذه القاعدة في شتّى الفروع الفقهية أكثر من أن تحصى. و نكتفي بذكر هذا المقدار؛ إذ ليس المقام محلّ البسط و التفصيل في الفروع الفقهية.

و قد تمّ بفضل اللّه تعالى في غرّة شهر جمادى الاولى بسنة 1426 ه ق.

العبد الخجلان من ساحة ربّه الغفّار على أكبر السيفي المازندراني، راجيا منه تعالى رحمته و رضوانه، و من العلماء الكرام العفو عن الزلّات.



[1] الجواهر: ج 41، ص 314.

[2] المصدر: ص 439.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست