responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 331

و قال المحقّق الأردبيلي: «لا خلاف عندهم على الظاهر في سقوط القضاء و ساير الأحكام عن الكافر الأصلي؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله».[1]

و كذا علّل بهذه القاعدة سقوط قضاء الصوم، ثمّ قال: «و لعلّ المراد أنّ الإسلام عن الكفر الأصلي مسقط للقضاء، لا أنّه لا يجب على الكافر حال كفره، فإن الظاهر أنّه مكلّف بالفروع كلّها، إلّا أنّ الإسلام يسقطها».[2]

و قد جاء التعليل بهذه القاعدة لذلك في كلمات أكثر الفقهاء الفحول لا حاجة إلى نقلها.

سقوط قضاء الحجّ عن الكافر بعد إسلامه‌

و منها: سقوط قضاء الحجّ عن الكافر بعد إسلامه إذا لم يستمر استطاعته الثابتة له حال كفره. كما قال في الجواهر: «نعم لو أسلم وجب عليه الإتيان به إذا استمرّت الاستطاعة، و إلّا لم يجب أيضا، و إن فرض مضيّ أعوام عليه مستطيعا في الكفر؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله. لكن في المدارك يجب عليه ذلك في أظهر الوجهين. ثمّ قال: و اعتبر العلّامة في التذكرة في وجوب الحجّ استمرار الاستطاعة إلى زمان الإسلام، و هو غير واضح. قلت: بل الوجوب غير واضح، ضرورة كونه كالقضاء الّذي يثبت عليه بفوات الفريضة، فإنّه بالإسلام أيضا يسقط عنه، فكذلك وجوب الحجّ، و مرجعه إلى الخطاب به حال كفره على وجه يتحقّق به العقاب لو مات عليه، أمّا لو أسلم سقط عنه، لما عرفته من جبّ الإسلام ما قبله، فإنّه قد كان في حال أعظم من ذلك، فإذا غفر اللّه له غفر له ما دونه، و من ذلك يعلم أنّه لو فقد الاستطاعة قبل الإسلام أو بعده قبل وقته و مات قبل عودها لم يقض عنه».[3]


[1] مجمع الفائدة و البرهان: ج 3، ص 203.

[2] المصدر: ج 5، ص 253.

[3] جواهر الكلام: ج 17، ص 301.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست