responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 330

شمولها له حال الكفر لا ينافي كون إسلامه كاشفا عن سقوط كلّ ما كان عليه من التكاليف وضعية كانت أو تكليفية. و تخصيص إطلاقه بالتكليفية البحتة المحضة، كما قال في الجواهر محلّ تأمّل.

و ثانيا: بأنّه بعد إسلامه مأمور بالصلاة المشروطة بالطهارة، فيجب عليه تحصيل شرط صحّتها.

و قد يشكل بأنّ الإسلام كيف طهّره عن الشرك الّذي هو أعظم القذارات المعنوية و طهّره عن جميع نجاساته الظاهرية الناشئة عن كفره، فكذلك قذراته المعنوية الثابتة له بالجنابة.

و يمكن ردّ هذا الإشكال بأنّ قذارة الشرك- معنوية كانت أو ظاهرية بنجاسة عرق بدنه- إنّما هي ناشئة من الشرك و لا يقاس ذلك بالقذارة الناشئة من الجنابة، فهي كالنجاسة الناشئة من البول و الغائط، فكيف لا ترتفع نجاستهما بإسلامه؟ فكذلك القذارة الناشئة من جنابته.

فالحقّ في المقام مع العلّامة و صاحب الجواهر.

فالأقوى وجوب الغسل على الكافر عن جنابته السابقة عن كفره بعد ما أسلم؛ تحصيلا لشرط صحّة الصلاة من الطهارة عن حدث تلك الجنابة الباقية.

سقوط قضاء الصلاة عن الكافر بعد إسلامه‌

منها: سقوط القضاء عن الكافر المنتحل إلى الإسلام؛ حيث اشترطوا في وجوب القضاء شرائط، منها الإسلام. و قال المحقّق الكركي في شرح متن الألفية للشهيد: «لأنّ الكافر الأصلي لا قضاء عليه؛ إذ الإسلام يجبّ ما قبله، إلّا إذا أسلم آخر الوقت بحيث يدرك قدر الطهارة و ركعة».[1]


[1] رسائل المحقّق الكركي: ج 3، ص 348.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست