الشيخين في
النهاية و المقنعة مستدلّا بهذه القاعدة.
قال
في كشف الرموز- بعد نقل القولين في ذلك-: «أشبههما السقوط، القول بالسقوط للشيخين
في النهاية و المقنعة. و يدلّ عليه قوله عليه السّلام: «الإسلام يجبّ ما قبله».[1]
و
ممّن حكم بسقوط الجزية عن الكافر الذمّي إذا أسلم قبل الأداء- سواء كان قبل الحول
أم بعده هو صاحب الشرائع. و علّله في المسالك بقوله: «و وجه السقوط حينئذ أنّ
الجزية لا تؤخذ من المسلم: و أنّ الإسلام يجبّ ما قبله».[2]
هل
يسقط الغسل عن الكافر بعد إسلامه؟
و
منها: سقوط الغسل عن الكافر بالإسلام؛ يعني سقوط وجوب ما عليه من غسل الجنابة
بالإسلام. و إنّما يجب عليه في الجنابة اللاحقة عن إسلامه. هذا مقتضى ظاهر إطلاق
القاعدة. و لكن يظهر من الشرائع و صاحب الجواهر وجوب الغسل عليه عن الجنابة
السابقة عن إسلامه بعد ما أسلم، و علّل ذلك في الجواهر بقوله: «إذ الظاهر أنّ
المراد بكونه يجبّ ما قبله إنّما هو بالنسبة إلى الخطابات التكليفية البحتة، لا
فيما كان الخطاب فيها وضعيا، كما فيما نحن فيه، فإن كونه جنبا يحصل بأسبابه،
فيلحقه الوصف و إن أسلم».[3]
ثمّ
عمّم صاحب الجواهر في حقّ المستبصر، و إن قوّى السقوط في حقّه إذا كان ما أتى به
من الغسل على مقتضى مذهبه موافقا لمذهبنا.[4]
أمّا
وجوب الغسل على الكافر بعد إسلامه للجنابة السابقة، فقد استدلّ له العلّامة في
المنتهى[5] أوّلا:
بشمول عمومات وجوب الغسل له. و فيه: أنّ