و قد نقل
العلّامة في المختلف القول بسقوط الزكاة عن الكافر بعد إسلامه عن الشيخ[1]
و ابن الجنيد و المفيد[2] و ابن
البراج[3] و ابن
إدريس[4] و نقل عن
بعض الأصحاب القول بعدم السقوط.
و
اختار العلّامة سقوطها بالإسلام مطلقا- حتّى لو أسلم بعد الحول- و استدلّ لذلك
بقوله: «لنا الإسلام يجبّ ما قبله».[5] و قال في
المنتهى: «تجب الزكاة على الكافر ...؛ عملا بعموم الأوامر ... نعم لا يصحّ منه
أداؤها؛ لأنّها مشروطة بنيّة القربة و هي لا تصحّ منه. فإذا أسلم فلا قضاء عليه،
بل سقطت عنه لقوله عليه السّلام: الإسلام يجبّ ما قبله».[6]
و
قال في موضع آخر منه: «الكافر الأصلي تجب عليه الزكاة بعموم الخطاب و يسقط عنه
بالإسلام؛ لقوله عليه السّلام: الإسلام يجبّ ما قبله».[7]
بل نسب ذلك إلى اتّفاق الأصحاب مستدلّا بحديث الجبّ.[8]
و
قال الشهيد الثاني: «إسلام الكافر يوجب سقوط الزكاة الّتي كانت قد وجبت عليه حال
كفره؛ لأنّ إسلام يجبّ ما قبله، سواء أ كانت عين النصاب موجودة أم لا. و إن مات
على كفره عوقب على تركها؛ لأنّه مخاطب بفروع الإسلام عندنا».[9]
و
قد استدلّ بهذه القاعدة لذلك فحول الفقهاء و المحقّقين من القدماء و المتأخّرين،
لا حاجة إلى الإطناب في نقل عباراتهم هاهنا.
سقوط
الجزية عن الذمّي بعد إسلامه
و
منها: ما لو أسلم الكافر الذمّي، فأفتوا بأنّه تسقط عنه الجزية، كما أفتى به في
كشف الرموز و حكى عن