responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 328

و قد نقل العلّامة في المختلف القول بسقوط الزكاة عن الكافر بعد إسلامه عن الشيخ‌[1] و ابن الجنيد و المفيد[2] و ابن البراج‌[3] و ابن إدريس‌[4] و نقل عن بعض الأصحاب القول بعدم السقوط.

و اختار العلّامة سقوطها بالإسلام مطلقا- حتّى لو أسلم بعد الحول- و استدلّ لذلك بقوله: «لنا الإسلام يجبّ ما قبله».[5] و قال في المنتهى: «تجب الزكاة على الكافر ...؛ عملا بعموم الأوامر ... نعم لا يصحّ منه أداؤها؛ لأنّها مشروطة بنيّة القربة و هي لا تصحّ منه. فإذا أسلم فلا قضاء عليه، بل سقطت عنه لقوله عليه السّلام: الإسلام يجبّ ما قبله».[6]

و قال في موضع آخر منه: «الكافر الأصلي تجب عليه الزكاة بعموم الخطاب و يسقط عنه بالإسلام؛ لقوله عليه السّلام: الإسلام يجبّ ما قبله».[7] بل نسب ذلك إلى اتّفاق الأصحاب مستدلّا بحديث الجبّ.[8]

و قال الشهيد الثاني: «إسلام الكافر يوجب سقوط الزكاة الّتي كانت قد وجبت عليه حال كفره؛ لأنّ إسلام يجبّ ما قبله، سواء أ كانت عين النصاب موجودة أم لا. و إن مات على كفره عوقب على تركها؛ لأنّه مخاطب بفروع الإسلام عندنا».[9]

و قد استدلّ بهذه القاعدة لذلك فحول الفقهاء و المحقّقين من القدماء و المتأخّرين، لا حاجة إلى الإطناب في نقل عباراتهم هاهنا.

سقوط الجزية عن الذمّي بعد إسلامه‌

و منها: ما لو أسلم الكافر الذمّي، فأفتوا بأنّه تسقط عنه الجزية، كما أفتى به في كشف الرموز و حكى عن‌


[1] المبسوط: ج 2، ص 42.

[2] المقنعة: ص 279.

[3] المهذب: ج 1، ص 184.

[4] السرائر: ج 1، ص 473.

[5] مختلف الشيعة: ج 4، ص 440.

[6] منتهى المطلب: ج 1، ص 473.

[7] منتهى المطلب: ج 1، ص 476.

[8] المصدر: ص 532.

[9] مسالك الافهام: ج 1، ص 362.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست