هذه الصحيحة
لدلالتها على صحّة الزكاة المؤدّاة قبل الاستبصار لو وضعها في موضعها بإعطائها إلى
أهل الولاية.
و
قد تردّد المحقّق الأردبيلي في سقوط العبادات عن النواصب بعد الاستبصار؛ حيث قال:
«و أمّا الناصب بمعنى المبغض و العدوّ لأهل البيت، فهو كافر لأنّ بغضهم (نعوذ
باللّه) كفر، لأنّه إنكار للضروري، و المجمع عليه، و للأخبار. فالظاهر عدم صحّة
عباداتهم بوجه، فيحتمل القضاء كالمرتدّ؛ لعموم أدلّته، و عدمه كالكفر الأصلي؛ لأنّ
الإسلام يجبّ ما قبله».[1]
و
لكن الأقوى ما قلناه، من عدم جريان قاعدة الجبّ في حقّه؛ لأنّه مسلم في الظاهر
بالإقرار بالشهادتين و باليوم الآخر كما دلّ على ذلك نصوص متواترة.
و
أفتى بذلك فقهاؤنا في مختلف أبواب الفقه. فيجري عليه أحكام الإسلام. و إنّما يسقط
عنه غير الزكاة بالاستبصار بدلالة النصّ الصحيح المزبور.
و
يلحق بالمخالف الغلاة و النواصب و الصوفية و الواقفة و ساير الفرق الضالّة. فلو
استبصروا و انتحلوا إلى المذهب الحقّ يجري في حقّهم حكم المخالف، لا الكافر؛
لأنّهم مسلمون. و إنّ الإسلام الّذي يجبّ ما قبله هو الإقرار بالشهادتين و بسببه
يجري أحكام الإسلام.
و
أمّا ما ورد من النصوص الدالّة على نجاسة النواصب و أنّ الناصب لأهل البيت أنجس من
الكلب، فلا يفيد كونه كافرا و لا يدلّ على عدم إسلامه.
[الرابع:]
لما ذا تشمل هذه القاعدة للكافر دون المسلم؟
الرابع:
لمّا كانت دلالة هذه القاعدة على رفع الأحكام التكليفية و الوضعية عن الكافر
المنتحل إلى الإسلام من باب الامتنان، تخطر بالبال شبهة، و هي: أنّه كيف