و عليه
فالزكاة أيضا لو أدّاها المخالف على النحو المعتبر في مذهبنا؛ بأن راعى الشرائط
المعتبرة و صرفها في موردها و أعطاها الفقراء من أهل الولاية، يسقط عنه التكليف و
يصحّ بلا حاجة لإسقاطها إلى قاعدة الجبّ، و إلّا فلا يسقط بلا دخل لهذه القاعدة.
هذا
مقتضى القاعدة، و لكن الّذي يستفاد من النصّ نفي وجوب القضاء عن المستبصر في غير
الزكاة و وجوب إعادتها عليه بعد الاستبصار.
كما
دلّ على ذلك صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث-
قال: «كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته، ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه
الولاية، فإنّه يوجر عليه، إلّا الزكاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير موضعها،
لأنّها لأهل الولاية. و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام، فليس عليه قضاء».[1]
بل تدلّ على صحّة الزكاة أيضا لو كان وضعها في موضعها.
و
يستفاد من هذه الصحيحة بطلان جميع عبادات الناصب، بل مطلق أهل الضلالة- الشامل
لجميع المخالفين- لو لا الاستبصار. و إنّما يسقط عنهم قضاؤها ببركة الاستبصار و
بتفضّل من اللّه و منّه. لكن لا مطلقا، بل في غير الزكاة. و لعلّ وجه الفرق أنّ
غير الزكاة من قبيل حقوق اللّه فيسقط بتفضّل اللّه، بخلاف الزكاة فإنّها من حقوق
الناس و هم خصوص أهل الولاية. فيجب على العامي بعد استبصاره إيصال الحقّ إلى
مستحقّه.
و
لا ينافي ذلك ما قلناه من عدم اشتراط الإيمان و صحّة عباداتهم لو كانت مطابقة لما
اعتبر فيها من القيود و الشرائط في مذهبنا.
وجه
عدم المنافاة أنّ الغالب عدم المطابقة لندور تحقّق عبادة منهم كانت مطابقة
لمذهبنا. فالصحيحة المزبورة تحمل على الأغلب. و يشهد لما قلنا ذيل
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ب 31 من مقدّمات العبادات: ح 1.