سواء وافق
مذهبه أم لم يوافق، كالمحقّق في المعتبر[1]،
و العلّامة في المنتهى[2]، و الشهيد
في الدروس.[3]
و
منهم: من قال بالسقوط لو وافق المذهبين، كما قيل في باب الزكاة إذا أعطاها مع
شرائطها للمؤمن الشيعي الفقير، و بعبارة اخرى وضعها في موضعها، و إلّا فلا يسقط.
و
منهم: من قال: إنّ المخالف في حكم الكافر كصاحب الحدائق[4]
و على مثله أن يلتزم بشمول قاعدة الجبّ للمخالف و القول بالسقوط مطلقا.
و
مقتضى التحقيق: السقوط، لو وافق ما أتى به الشرائط المعتبرة في مذهبنا، بلا فرق
بين الزكاة و غيره. و ذلك لعدم تمامية ما استدلّ به على اعتبار الإيمان في صحّة
العبادة. نعم إنّما يبطل ما أتى به؛ لعدم كونه مطابقا لما اعتبر في صحّة العبادة
من الشرائط في مذهبنا.
و
عليه فحديث الجبّ لا يرفع و لا يدلّ على سقوط ما أتى به العامي قبل تشيّعه؛ لما
قلنا من اختصاصه بالكافر. و ذلك بقرينة قوله: «ما قبله»؛ لأنّ قبل الإسلام و بعده
إنّما يتصوّر في حقّ الكافر عند ما أسلم. و أمّا المخالف فلا يتصوّر في حقّه قبل
الإسلام، بل إنّما يتصوّر في حقّه قبل الاستبصار و بعده عند ما استبصر و تشيّع. و
لنا تحقيق مفصّل في كتاب الصوم في مسألة اشتراط الإيمان في صحّة العبادة.
[4] الحدائق الناضرة: ج 14، ص 163- 165. قال:« التحقيق
المستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السّلام- كما اوضحناه بما لا مزيد عليه في كتاب
الشهاب الثاقب- ان جميع المخالفين العارفين بالامامة و المنكرين القول بها كلهم
نصاب و كفار و مشركون ليس لهم في الإسلام و لا في احكامه حظ و لا نصيب، و إنما
المسلم منهم هو الغير العارف بالامامة، و هم في الصدر الأوّل من زمان الأئمة عليهم
السّلام اكثر كثير، و يعبر عنهم في الاخبار بأهل الضلال و غير العارف و المستضعف».