responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 323

سواء وافق مذهبه أم لم يوافق، كالمحقّق في المعتبر[1]، و العلّامة في المنتهى‌[2]، و الشهيد في الدروس.[3]

و منهم: من قال بالسقوط لو وافق المذهبين، كما قيل في باب الزكاة إذا أعطاها مع شرائطها للمؤمن الشيعي الفقير، و بعبارة اخرى وضعها في موضعها، و إلّا فلا يسقط.

و منهم: من قال: إنّ المخالف في حكم الكافر كصاحب الحدائق‌[4] و على مثله أن يلتزم بشمول قاعدة الجبّ للمخالف و القول بالسقوط مطلقا.

و مقتضى التحقيق: السقوط، لو وافق ما أتى به الشرائط المعتبرة في مذهبنا، بلا فرق بين الزكاة و غيره. و ذلك لعدم تمامية ما استدلّ به على اعتبار الإيمان في صحّة العبادة. نعم إنّما يبطل ما أتى به؛ لعدم كونه مطابقا لما اعتبر في صحّة العبادة من الشرائط في مذهبنا.

و عليه فحديث الجبّ لا يرفع و لا يدلّ على سقوط ما أتى به العامي قبل تشيّعه؛ لما قلنا من اختصاصه بالكافر. و ذلك بقرينة قوله: «ما قبله»؛ لأنّ قبل الإسلام و بعده إنّما يتصوّر في حقّ الكافر عند ما أسلم. و أمّا المخالف فلا يتصوّر في حقّه قبل الإسلام، بل إنّما يتصوّر في حقّه قبل الاستبصار و بعده عند ما استبصر و تشيّع. و لنا تحقيق مفصّل في كتاب الصوم في مسألة اشتراط الإيمان في صحّة العبادة.


[1] المعتبر: ج 2، ص 765.

[2] منتهى المطلب: ج 2، ص 860.

[3] الدروس: ج 1، ص 351.

[4] الحدائق الناضرة: ج 14، ص 163- 165. قال:« التحقيق المستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السّلام- كما اوضحناه بما لا مزيد عليه في كتاب الشهاب الثاقب- ان جميع المخالفين العارفين بالامامة و المنكرين القول بها كلهم نصاب و كفار و مشركون ليس لهم في الإسلام و لا في احكامه حظ و لا نصيب، و إنما المسلم منهم هو الغير العارف بالامامة، و هم في الصدر الأوّل من زمان الأئمة عليهم السّلام اكثر كثير، و يعبر عنهم في الاخبار بأهل الضلال و غير العارف و المستضعف».

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست