responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 322

ثابت بالإسلام تدلّ هذه القاعدة على سقوطها.

الثاني: لا إشكال في جريان هذه القاعدة في حقّ الكافر مطلقا

، سواء كان حربيا أو ذمّيّا، كما ستعرف ذلك من كلمات الفقهاء؛ حيث طبّقوا هذه القاعدة على الذمّي أيضا في حكم الجزية و غيره في التطبيقات الفقهية. و السرّ في ذلك إطلاق عنوان الكافر عليهما على السواء؛ حيث يتبادر إلى الذهن من عنوان الكافر مطلق الكافر الشامل للحربي و الذمّي. مع أنّ المأخوذ في موضوع قاعدة الجبّ بقرينة قوله صلّى اللّه عليه و آله: «ما قبله» عنوان غير المسلم، و هو شامل لمطلق الكفّار بلا إشكال.

و من هنا تشمل هذه القاعدة المرتدّ قطعا؛ لأنّه داخل في عنوان الكافر. و لكن خرج المرتدّ عن هذه القاعدة بالنصّ و الإجماع‌[1]؛ فقيّدا إطلاق حديث الجبّ بالنصّ و الإجماع في مورد المرتدّ.

[الثالث: الاستبصار] هل تجري القاعدة في المستبصر؟

الثالث: الاستبصار (إسلام المخالف).

اختلف الأصحاب في سقوط ما كان على المخالف العامي- من أحكام المذهب- بعد تشيّعه و إيمانه بالاستبصار.

فمنهم من قال في باب الصلاة بالسقوط لو أتى المخالف بالتكاليف على ما هي عليه في مذهبه من غير تقصير في اعتقاده، كما نسب ذلك إلى المشهور بين الأصحاب المحقّق الأردبيلي‌[2] و اختاره الشهيد الأوّل في الذكرى‌[3] و الشهيد الثاني في الروض.[4]

و منهم: من قال بالسقوط في باب الحجّ لو أتى المخالف به موافقا لمذهبنا


[1] راجع الخلاف: ج 5، ص 352.

[2] مجمع الفائدة: ج 3، ص 211.

[3] الذكرى: ص 135.

[4] روض الجنان: ص 356.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست