و لا فرق في
ذلك بين الضمانات و غيرها، و لا بين العبادات المحضة و غيرها، و لا بين حقوق اللّه
و بين حقوق الناس، و لا بين الجزائيات- من الحدود و القصاص- و غيرها، و لا بين
الديات و غيرها من الحقوق المالية في شريعة الإسلام كأثر الكفّارات، بل حتّى الربا
المأخوذ قبل الإسلام كما فسّر الشيخ الطوسي قوله تعالى: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ.[1]
و
قوّاه في الجواهر؛ حيث قال: «لا يخفى قوّة كون المراد بالآية العفو عمّا سلف في
حال الجاهلية، نحو قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ
آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، و غيره
مما هو وارد مورده».[2] و بما
بيّنّاه اتّضح ضعف تفصيل السيّد المراغي في المقام. فإنّ المناط في التفصيل ما
ذكرناه من غير فرق بين حقوق اللّه و حقوق الناس.
تنبيهات
في أحكام هذه القاعدة
الأوّل:
خروج مجاري السيرة العقلائية عن مصبّ هذه القاعدة.
إنّ
موارد جريان السيرة العقلائية من الأحكام الحقوقية و المعاملية و الجزائية خارجة
عن مصبّ هذه القاعدة. و ذلك لعدم كونها ناشئة من الشريعة الإسلامية، و ليست ممّا
جاء به الإسلام. و قد قلنا في تحرير مفاد هذه القاعدة أنّها ناظرة إلى سقوط ما كان
ثابتا في حقّ الكافر حال كفره بالإسلام، دون ما كان ثابتا في حقّه مع قطع النظر عن
الإسلام.
و
لا يخفى أنّه لا فرق في التفصيل الّذي ذكرناه بين الأحكام التكليفية و بين الأحكام
الوضعية. فما كان بتعبّد من الشرائع السالفة خارج عن مجرى القاعدة تخصّصا. و ما هو
ثابت بالعقل أو سيرة العقلاء لا يسقط بهذه القاعدة. و ما هو