responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 320

و الشرائط الشرعية المعتبرة في المعاملة الواقعة حال الكفر. و مقتضى إلغائها صحّتها مطلقا، حتّى بعد الإسلام، فإنّ صحّتها بعد الإسلام من آثار إلغاء شرائطها الشرعية حال الكفر. و لكنّ الاحتياط بتجديده بعد الإسلام بشرائطه المعتبرة لا ينبغي تركه، بل لا يبعد القول بوجوب الاحتياط في ذلك؛ نظرا إلى قوّة احتمال التعبّد بإلغاء الشرائط قبل الإسلام، لا بعده.

3- الجنايات و ما يترتّب عليها من الاروش و القصاص و الديات.

و كلّ ذلك إمّا من مختصّات الإسلام، أو ممّا هو ثابت في غير الإسلام أيضا، من ساير الأديان فيأتي فيها ما سبق آنفا من البحث.

إعطاء الضابطة في المقام‌

يمكن تأسيس الضابطة في المقام على ضوء ما بيّنّاه؛ و هي أنّ كلّ ما كان من الأحكام و الحقوق ثابتة بحكم العقل أو بالسيرة العقلائية مع قطع النظر عن أيّة شريعة، فلا يسقط بالإسلام، بل هي باقية على حالها بعد إسلام الكافر، إلّا أن يمنعه الإسلام بتخطئة العقل أو ردع السيرة العقلائية.

و كلّ ما كان ثابتا بتعبّد من الشرائع السابقة من الأحكام و الحقوق- من دون حكم للعقل به أو جريان سيرة العقلاء عليه- فهو ساقط بنفس مجي‌ء الإسلام و نسخ الشرائع السابقة، فلا اعتبار له عند اللّه تعالى، سواء أسلم الكافر أم لم يسلم، و إسقاط الساقط تحصيل الحاصل.

و عليه فالضابطة المستفادة من قاعدة الجبّ ارتفاع كلّ حكم تكليفي أو وضعي كان على عاتق الكافر حين كفره من الأحكام و الحقوق ثابتا بالإسلام، بحيث لو لم يكن الإسلام لم يثبت و لم يكن الكافر مكلّفا به، و إنّما كان مكلّفا به حين كفره من ناحية الإسلام، بناء على رأي المشهور من تكليف الكفّار بالفروع.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست