responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 319

ممّا له ثبوت و استقرار و استمرار مع قطع النظر عن الإسلام، مثل الديون و الضمانات غير الناشئة من الأديان السالفة. و هذا بخلاف ما ثبت بالشرائع السالفة فإنّها بعد نسخها بمجي‌ء الإسلام، لا ثبوت و لا دوام لمطلق أحكامها (عباديات أو ماليات) حتّى تكون قابلة للإسقاط بمسقط، بل هي ساقطة من أصلها بنسخ الشرائع السابقة.

و لا فرق في ذلك بين الحدود و القصاص و غيرها من الأحكام الجزائية و بين العبادات. و الملاك في ذلك ثبوتها بتشريع الشرائع السابقة، من دون ثبوتها بحكم العقل أو السيرة العقلائية.

مدلول هذه القاعدة في حقوق الناس‌

أمّا حقوق الناس، فتنقسم إلى: 1- الضمانات و الديون.

2- المعاملات من العقود و الإيقاعات الشاملة للنكاح و الطلاق.

كمن تزوّج امرأة أو طلّق زوجته بغير الشرائط المعتبرة في شريعة الإسلام حال كفره، ثمّ أسلم. فإسلامه يوجب سقوط تلك الشرائط في حقّه ما دام كافرا. و لكن بعد إسلامه يجب عليه تجديد العقد بشرائطه المعتبرة في الإسلام.

فأصل النكاح لا يبطل بمقتضى قاعدة الجبّ، بل هي تقتضي صحّتها حال الكفر. و إنّما تدلّ بمفهوم الوصف أو الغاية على وجوب تجديده بشرائطه المعتبرة بعد الإسلام.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ إطلاق حديث الجبّ يقتضي إلغاء الشرائط و سقوط اعتبارها في النكاح الواقع حال الكفر بإسلام الكافر مطلقا، حتّى بعد إسلامه؛ لأنّه مقتضى إطلاق إزالة اعتبار الشرائط المعتبرة في المعاملة الواقعة حال الكفر، فإن إطلاق جبّ أحكامها الوضعية الشرعية يقتضي إلغاء القيود

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست