responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 318

- و نحو ذلك من الطرق- لا تسقط عن الكافر بإسلامه، و أمّا الحقوق الإلهيّة و إن كان لها تعلّق بالمخلوقين أيضا، فتسقط عنه بالإسلام. و لم نجد في كلامهم التفصيل بين ما كان في دينهم موجبا للضمان أم لا في المقامين».[1]

و لتحقيق ذلك نقول:

أمّا حقوق اللّه فتنقسم إلى:

1- العبادات المحضة، كالصوم و الصلاة.

2- العبادات المالية كالخمس و الزكاة و الوقف، بل الحجّ و كثير من الكفّارات.

3- الجزائيات، من الحدود و التعزيرات.

مدلول هذه القاعدة في حقوق اللّه‌

أمّا حقوق اللّه المحضة- كالصلاة و الصوم و نحوهما- إذا كانت من العبادات المخترعة في الإسلام، فلا ريب في سقوطها عن الكافر بإسلامه.

و أمّا غير مخترعات الإسلام و غير المحضة من حقوق اللّه، فلو كانت من معتقدات الكافر في مسلكه فلا ريب في سقوطها أيضا؛ نظرا إلى بطلان معتقداتهم الدينية أساسا بعد مجي‌ء الإسلام، بل ليست قابلة للسقوط؛ لعدم ثبوتها عند اللّه واقعا عليهم حتّى تسقط بعد الإسلام؛ لأنّ الشرائع السابقة منسوخة بالإسلام.

و أمّا ما قلنا سابقا من إشعار وصف الإسلام في الحديث بأنّه إنّما يجبّ و يسقط ما كان من مختصّاته، و أنّ القاعدة لا تتكفّل لإسقاط ما لم يكن ثبوته بالإسلام، فلا ينافي ذلك؛ لأنّ هذا الكلام إنما يأتي فيما كان له جذور عقلائية،


[1] العناوين: ج 2، ص 495.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست