4-
خروج مجاري السيرة العقلائية عن مصبّ هذه القاعدة.
5-
لا فرق في جريان هذه القاعدة بين أقسام الكافر، و خروج المرتدّ بالدليل.
6-
هل تجري هذه القاعدة في المستبصر.
7-
لما ذا تشمل هذه القاعدة للكافر دون المسلم؟
يمكن
تقسيم مجاري هذه القاعدة إلى قسمين رئيسيين، أحدهما: حقوق اللّه، ثانيهما: حقوق
الناس. و كلّ واحد منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
و
قد استظهر السيّد المراغي من كلمات الأصحاب عدم سقوطها عن الكافر بإسلامه مطلقا،
بلا فرق بين أنحائه. و أمّا الحقوق الإلهية فاستظهر من كلماتهم سقوطها مطلقا، سواء
كان لها تعلّق بالمخلوقين أم لا. و أنّهم لم يفصّلوا في المقامين بينما كان في
دينهم موجبا للضمان أم لا. قال قدّس سرّه: «ظاهر الأصحاب: أنّ الحقوق المختصّة
بالمخلوقين سواء كانت بضمان يد أو إتلاف أو جناية