responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 315

و عليه فلا تعارض في البين؛ لما سبق آنفا من عدم ارتفاع الأحكام الثابتة في سيرة العقلاء- من الضمانات و الديون و الحقوق المالية- بهذه القاعدة. و إنّما يرتفع بهذه القاعدة خصوص الأحكام الثابتة بالإسلام الّتي لا دخل لغير الإسلام في ثبوتها.

معارضتها مع قاعدة نفي السبيل‌

إذا كان جريان قاعدة الجبّ في مورد موجبا لسلطة الكافر على المسلم أو الدولة الكافرة على الدولة الإسلامية لا ريب في تقديم قاعدة نفي السبيل؛ لأنّها حاكم على جميع أدلّة الأحكام الأوّلية.

و قد بحثنا عن مفاد قاعدة نفي السبيل مفصّلا و تصوير التعارض بأن كان رفع حكم أو أثر وضعي من الضمانات و التعزيرات و الحدود و الحبس و نحوه من الجزائيات، موجبا لتفوّق الكافر على المسلم، كما لو تجاوز بامرأة مسلمة أو غصب أموال المسلمين أو أقدم على دسيسة أو تجسّس استخباري ثمّ أسلم، فلو كان جريان قاعدة الجبّ و تخلية سبيله و رفع الأحكام و الآثار الوضعية عنه موجبا لسلطة الكفّار على المسلمين أو تفوّق الدول الكافرة على الدولة الإسلامية لا ريب في تقديم قاعدة نفي السبيل.

معارضتها مع قاعدتي لا ضرر و لا حرج‌

لا ريب في حكومة قاعدتي لا ضرر و لا حرج على جميع الأدلّة الأوّلية. و أمّا تصوير المعارضة بين هاتين القاعدتين و بين قاعدة الجبّ، فتارة يقع الكلام في معارضتها مع قاعدة لا ضرر، فهو واضح و ذلك مثل أن غصب الكافر أموال مسلم أو مالك محترم غير المسلم، فحينئذ جريان قاعدة الجبّ يوجب الضرر على الغير. و من هذا القبيل كلّ فعل ارتكبه الكافر حال كفره و كان فعله موجبا لضرر مالي أو غيره.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست