responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 312

و الجواب الأساسي عن هذا التعارض بأنّ قاعدة تكليف الكفّار ناظرة إلى العذاب الأخروى بمعنى أنّه بناء على رأي المشهور يعاقب الكفّار على ترك الفروع و يعذّبون بذلك في الآخرة كما يعاقبون في الآخرة على الأصول. و أمّا بناء على المبنى المختار أنّهم يعاقبون بعقاب واحد و هو على الكفر إنكار التوحيد و الرسالة. و لو كان لهم عقاب على الفروع فإنّما هو لأجل كفرهم المانع عن الالتزام بالفروع.

هذا مضافا إلى إمكان رجوع الجبّ إلى معنى الدفع بمعنى كشفه عن عدم تكليف الكافر المنتحل إلى الإسلام حال كفره بالفروع، و عليه فانتفاء آثارها الظاهرية لإمحاء الإسلام ما كتب له في دفتر التشريع حال كفره أو عدم تكليفه بما كان له شأنية التكليف به حال كفره.

معارضتها مع قاعدة ضمان الإتلاف و ضمان اليد

تعارض هذه القاعدة أدلّة الضمانات، كقاعدة الإتلاف و ضمان اليد و أدلّة حرمة التصرّف في مال المسلم، مع أنّ جريان هذه القاعدة مخالف للامتنان على الامّة الإسلامية المرحومة. و لكنّه فيما إذا كان المغصوب منه مسلما، بخلاف الكافر.

و ذلك لأنّ هذه القاعدة تنفي الضمان بإطلاقها و تلك القواعد تثبته. و الظاهر أنّ هذا التعارض بدوي لا استقرار له في الحقيقة، فلا تعارض في البين.

و ذلك لما قلنا في بيان مفاد هذه القاعدة من ظهورها في رفع الأحكام المختصّة بالإسلام الّتي للشريعة الإسلامية دخل في ثبوتها. و لمّا كان ضمان الأموال المغصوبة ثابتا في ساير الشرائع و لا دخل للإسلام في ثبوتها، تنصرف هذه القاعدة عن الضمانات. فلا تخالف بين القاعدتين أصلا.

و أمّا الاشكال بأنّ مال المسلم لمّا كان محترما في الإسلام فيكون للإسلام‌

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست