لا
ريب في أنّ هذه القاعدة- كأيّة قاعدة اخرى- تعارض بعض قواعد و أدلّة اخرى في
موارد. و ذلك لأنّ بينهما و بين تلك القواعد نسبة العموم و الخصوص من وجه؛ فتقع
المعارضة بينهما في مورد الاجتماع.
و
ينبغي لتنقيح ذلك أن يعلم أنّ ما صدر من الكافر في حال كفره من المعاصي تارة: يكون
من قبيل حقوق اللّه، و اخرى: من قبيل حقوق الناس. و لكلّ واحد منهما أقسام. و لا
بدّ من ملاحظة هذه القاعدة مع القاعدة الجارية في كلّ هذه الأبواب. فنقول: