الاستدلال بالنبوي المشهور
أمّا السنّة:
فيمكن تقسيمها إلى ما يتضمّن لفظ هذه القاعدة و إلى ما يفيد مفادها.
أمّا الأوّل: فالنبوي المشهور المرويّ بطرق الفريقين و هو «الإسلام يجبّ ما قبله».
و قد رواه الخاصة في مصادرهم الروائية و كتبهم الفقهية كالشيخ الطوسي في الخلاف[1] و ابن زهرة في الغنية.[2]
و قد رواه السيّد الرضي في المجازات النبوية مرسلا بقوله: «و من ذلك قوله عليه الصلاة و السلام: الإسلام يجبّ ما قبله».[3]
و رواه في المستدرك عن عوالي اللئالي.[4]
و رواه في تفسير القمي[5] و قد سبق نقلها في بيان منصّة هذه القاعدة.
و أيضا رواه في موضع آخر.[6]
و رواه أيضا مرسلا في مجمع البحرين[7] و عوالي اللئالي.[8]
و قد سبق البحث في مفاد هذه الرواية و تنقيح معناه المراد في بيان مفاد القاعدة آنفا.
نصوص اخرى دالّة على القاعدة
و أمّا القسم الثاني: فمن النصوص الدالّة على مفاد هذه القاعدة على نحو الكبرى الكلّية ما رواه في البحار- في ذكر
[1] الخلاف: ج 5، ص 469 و 548.
[2] غنية النزوع: ص 202.
[3] المجازات النبوية: ص 54، ح 32.
[4] مستدرك وسائل الشيعة: ج 7، ص 447، ح 8625/ 2.
[5] تفسير القمي: ج 2، ص 27.
[6] تفسير القمي: ج 1، ص 148.
[7] مجمع البحرين: ج 2، ص 21.
[8] عوالى اللئالي: ج 2، ص 54، ح 145.