هذه
القاعدة لمّا كانت تعبّدية و لا مدخل لحكم العقل فيها، لا بدّ لإثباتها من دليل
تعبّدي من إجماع أو كتاب أو سنّة.
أمّا
الإجماع: و إن لم ينقل بلفظه و لم يستدلّ أحد به لهذه القاعدة. و لعلّه لأنّ الأصل
فيها هو النبوي المعروف، كما قال في العناوين[1]،
إلّا أنّ تحصيل إجماع الفقهاء على ذلك بمكان من الإمكان؛ لاتّفاق الأصحاب على مفاد
هذه القاعدة و عدم مخالف في البين من فقهائنا، بل من العامّة.
و
لكنّه ليس إجماعا تعبّديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام؛ نظرا إلى استناد
الكلّ إلى هذا الخبر و ما شابهه من الأخبار و الآيات الواردة في بعض الفروع
الفقهية.
و
على أيّ حال يمكن دعوى اتّفاق الأصحاب على العمل بهذه القاعدة في الجملة. و هذا
الاتّفاق رصيد و ثيق في إثبات حجّية هذه القاعدة.