يقع
الكلام تارة في نصّ هذه القاعدة و متنها. و اخرى: في مفادها و مضمونها.
أمّا
نصّها فهو من قبيل الأمارات. و ذلك لأنّ نصّها متن الخبر المأثور الحاكي عن
السنّة. و الخبر إذا ثبت اعتباره- و لو لا انجبار ضعف سنده بعمل المشهور- يندرج في
الأمارات المعتبرة.
و
أمّا مضمونها: فقد تقدّم آنفا أنّ هذه القاعدة تفيد رفع الأحكام و الآثار
التكليفية و الوضعية. فهي على وزان حديث الرفع من هذه الجهة و تدلّ على رفع الحكم،
لا وضعه و تشريعه.
و
لا ريب أنّ هذه القاعدة ليست بصدد جعل أمارة أو أصل، كما هو واضح.