responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 302

تكليفي موجب لأيّ ضرر و ثقل على المنتحل بالإسلام، و أيّ ضيق أو مشقّة أو حرج و عسر عليه. و من هنا تشمل هذه القاعدة العباديات الصرفة و غير الصرفة و الديون و الضمانات و الجزائيات و حقوق اللّه و حقوق الناس و كلّ حكم تكليفي أو وضعي موجب لضرر أو ضيق أو مجازاة دنيوي من الحدود و القصاص و الديات، ممّا يكون في رفعه امتنان على المرفوع عنه، بلا فرق بين أنحاء الحكم و المقرّرات المجعولة في الشريعة المقدّسة الإسلامية.

هل تجري هذه القاعدة في نكاح غير المسلم!

و أمّا زواج غير المسلم فيرفع هذه القاعدة جميع آثاره إذا كان مع المحارم؛ لعدم مشروعيته في الإسلام بأيّ وجه؛ بمعنى أنّ المتولّد من نكاحهم لا يحكم بأنّه ولد الحرام، بل ترتفع حرمة هذا النكاح حال الكفر في حقّ المنتحل بالإسلام و المتولّد منه بهذا النكاح يحكم بأنّه ولد الحلال. و أمّا زواجه مع غير المحارم، فلا إشكال في ارتفاع آثاره الوضعية- و هي آثار بطلان النكاح بالإسلام- فيحكم بصحّتها بدليل هذه القاعدة. هذا مضافا إلى ما دلّ من النصوص على صحّة نكاح كلّ قوم من غير المسلمين، مثل ما ورد في النصوص من أنّ «لكلّ قوم نكاح»[1] نعم يحتاج إلى تجديد صيغة النكاح بعد الإسلام؛ نظرا إلى عدم صلاحية ما تلفّظ به قبل الإسلام لسببية الشرعية بعد إسلامه. و ستعرف تفصيل الكلام في ذلك في بيان مجاري هذه القاعدة.

ثمّ إنّ هاهنا يخطر بالبال إشكال من مفاد هذه القاعدة، و هو أنّ مضمونها لا يلائم عدالة الباري تعالى في بعض موارد جريانها. و ذلك لأنّا لو فرضنا أنّ كافرا ارتكب في طول عمره أنواع المعاصي و الفواحش و الظلم و لا سيّما الشرك‌


[1] وسائل الشيعة: ج 14، باب 83 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست