في حقّ
المتشرّف بالاسلام موجبا لارتفاع ما عليه من حقوق الناس و الضمانات، يوجب ذلك
تضييع حقوق ساير الناس. و يستتبع تنفّر طباعهم عن الإسلام. كأن غصب كافر أموالا
كثيرة من ساير الكفّار ثمّ أسلم، فلو ارتفع عنه ضمانها يلزم هذا المحذور، و ذلك
ينافي روح هذه القاعدة و يضادّ الغرض من تشريعها. فلا يمكن القول بإفادة هذه
القاعدة رفع مطلق الضمانات و حقوق الناس، إلّا ما لا يستتبع هذا المحذور أو ثبت
بدليل قطعي آخر غير هذه القاعدة.
هذا
مضافا إلى أنّ ردّ المال المغصوب و أداء الحقوق المتجاوزة من الأحكام العقلائية و
لم يجئ به الإسلام حتّى يجبّه.
لا
ترتفع بهذه القاعدة ما ثبت بغير الإسلام
و
لا ريب في أنّ هذه القاعدة تفيد رفع ما هو ثابت في شريعة الإسلام من الفعل و القول
و الاعتقاد؛ بحيث يكون الضرر و الضيق و الكلفة و الحرج من آثار الأحكام التكليفية
و الوضعية الثابتة في شريعة الإسلام، فالإسلام يقطع و يرفع هذه الآثار الموجبة
للضيق و الضرر و الكلفة. و أمّا ما كان ثابتا بمقتضى غير الإسلام من الأديان و
المذاهب، فلا حاجة إلى إزالتها و إسقاطها بالتشرّف و انتحال الإسلام؛ نظرا إلى
بطلانها و عدم اعتبارها في نظر الشارع حتّى تترتّب آثارها في نظره بعد قبول
الإسلام.
كما
لا ترفع الأحكام الثابتة ببناء العقلاء كضمان المغصوب من الحقوق و الأموال؛ حيث لم
يجئ بها الإسلام حتّى يجبّه.
و
حاصل الكلام: أنّ هذه القاعدة تفيد أنّ قبول الإسلام و انتحاله يقطع و يرفع أثر
كلّ ما صدر من غير المسلم حال كفره- من التروك و الأفعال و الأقوال و الاعتقاد-
ممّا هو ثابت في شريعة الإسلام و يكون له أثر وضعي أو