responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 301

في حقّ المتشرّف بالاسلام موجبا لارتفاع ما عليه من حقوق الناس و الضمانات، يوجب ذلك تضييع حقوق ساير الناس. و يستتبع تنفّر طباعهم عن الإسلام. كأن غصب كافر أموالا كثيرة من ساير الكفّار ثمّ أسلم، فلو ارتفع عنه ضمانها يلزم هذا المحذور، و ذلك ينافي روح هذه القاعدة و يضادّ الغرض من تشريعها. فلا يمكن القول بإفادة هذه القاعدة رفع مطلق الضمانات و حقوق الناس، إلّا ما لا يستتبع هذا المحذور أو ثبت بدليل قطعي آخر غير هذه القاعدة.

هذا مضافا إلى أنّ ردّ المال المغصوب و أداء الحقوق المتجاوزة من الأحكام العقلائية و لم يجئ به الإسلام حتّى يجبّه.

لا ترتفع بهذه القاعدة ما ثبت بغير الإسلام‌

و لا ريب في أنّ هذه القاعدة تفيد رفع ما هو ثابت في شريعة الإسلام من الفعل و القول و الاعتقاد؛ بحيث يكون الضرر و الضيق و الكلفة و الحرج من آثار الأحكام التكليفية و الوضعية الثابتة في شريعة الإسلام، فالإسلام يقطع و يرفع هذه الآثار الموجبة للضيق و الضرر و الكلفة. و أمّا ما كان ثابتا بمقتضى غير الإسلام من الأديان و المذاهب، فلا حاجة إلى إزالتها و إسقاطها بالتشرّف و انتحال الإسلام؛ نظرا إلى بطلانها و عدم اعتبارها في نظر الشارع حتّى تترتّب آثارها في نظره بعد قبول الإسلام.

كما لا ترفع الأحكام الثابتة ببناء العقلاء كضمان المغصوب من الحقوق و الأموال؛ حيث لم يجئ بها الإسلام حتّى يجبّه.

و حاصل الكلام: أنّ هذه القاعدة تفيد أنّ قبول الإسلام و انتحاله يقطع و يرفع أثر كلّ ما صدر من غير المسلم حال كفره- من التروك و الأفعال و الأقوال و الاعتقاد- ممّا هو ثابت في شريعة الإسلام و يكون له أثر وضعي أو

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست