responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 300

الّذي يرفع بالإسلام بما أنّه إسلام- أي الإقرار باللسان، كما فسّر في النصوص المتظافرة بهذا المعنى و جعل قبال الإيمان- هو الآثار الوضعية الظاهرية كما قلنا، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه و بين حقوق الناس. فالمرفوع المقطوع منهما بحديث الجبّ إنّما هو الآثار و الأحكام الظاهرية الوضعيّة و التكليفية كما سبقت الإشارة إليها آنفا.

نعم إذا كان مقرونا بالإيمان و التوبة عمّا سلف، يترتّب عليه آثار التوبة و الإيمان، من رفع العذاب الأخروي، و إلّا فإنّما يرفع الآثار الظاهرية فقط.

و عليه فهذه القاعدة- كما أشير إليه آنفا- تفيد إسقاط الآثار الظاهرية الشرعية المترتّبة على ما ارتكبه غير المسلم من الخطايا و المعاصي قبل تشرّفه بالإسلام امتنانا لهم. فكلّ واجب ديني تركه غير المسلم أو أيّ محرّم من المعاصي و الآثام ارتكبه حال كفره يرتفع و يسقط ما تترتّب عليه من الآثار الوضعية و التكليفية العبادية، كقضاء الصيام و الصلوات و غيرهما من العبادات الفائتة، و الحقوقية كالضمانات و الديون، و الجزائية كالحدود و الديات و القصاص.

و كلّ أثر وضعي أو تكليفي في ثبوته كلفة و ثقل على المنتحل بالإسلام.

و اتّضح من ضوء هذا البيان أنّ هذه القاعدة لمّا كانت في مقام الامتنان على منتحلي الإسلام، لا تفيد سقوط ما كان ارتفاعه خلاف الامتنان، فلا يكون بقاء ما أنشأه غير المسلم قبل إسلامه من المعاملات على صحّتها بعد الإسلام منافيا لمفاد هذه القاعدة؛ لأنّ ارتفاع صحّتها و محو آثارها خلاف الامتنان في حقّهم.

عويصة مزاحمة حقوق الآخرين‌

و لا يخفى أنّه ينبغي ملاحظة نكتة في مفاد هذه القاعدة. و هي أنّها لمّا كانت في مقام الامتنان في حقّ المنتحلين و المتشرّفين بالإسلام و ترغيب الناس إلى التشرّف بالإسلام، فلو كان جريانها

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست