فكأنّ
الإسلام يقطع و يقلع و يرفع ما كان أحاط بالكافر و لصق به من الأوزار و الآثار
الوضعية و التكليفية.
ما
هو المرفوع بهذه القاعدة؟
و
لا يخفى أنّ المرفوع بهذه القاعدة إنما هو الأحكام و الآثار الظاهرية من الإعادة و
القضاء و الديات و القصاص و الحدود و ساير الجرائم و المؤاخذات الدنيوية، لا رفع
العقاب و العذاب الاخروي.
و
ذلك لأنّ الملاك في رفع العقاب و العذاب الأخروي هو الإيمان و التوبة، و هما أمران
قلبيان باطنيان، كما قال تعالى: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا،
قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا.[1]
و ما ورد في الحديث: الإيمان ما وقر في القلوب و صدّقته الأعمال.[2]
و
يشهد لذلك ما ورد من التقابل بين الإسلام و التوبة في بعض الطرق المرويّ من حديث
الجبّ، مثل ما رواه الشيخ الطوسي مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقوله: «و
في بعضها: التوبة تجبّ ما قبلها».[3] و في مجمع
البحرين: «الإسلام يجبّ ما قبله التوبة تجبّ ما قبلها من الكفر و المعاصي و
الذنوب».[4] فالرافع
للذنوب و المعاصي هو التوبة و الإيمان الحقيقي.
و
عليه فبمجرّد الإقرار بالشهادتين لسانا تجري هذه القاعدة و تترتّب أحكامها، و لو
لم يكن الإقرار عن إيمان قلبى و توبة عمّا سلف.
و
أمّا قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما
قَدْ سَلَفَ.[5] فإنّ
الانتهاء ظاهر في التوبة، لا مجرّد الإقرار بالشهادتين و الإسلام ظاهرا.
و
أمّا ما دلّ بظاهره على غفران ما سلف في الجاهلية بالإسلام، فلا بدّ من حمله على
إرادة الإسلام الباطني الملازم للإيمان و التوبة. و إلّا فلا إشكال في أنّ