responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 299

فكأنّ الإسلام يقطع و يقلع و يرفع ما كان أحاط بالكافر و لصق به من الأوزار و الآثار الوضعية و التكليفية.

ما هو المرفوع بهذه القاعدة؟

و لا يخفى أنّ المرفوع بهذه القاعدة إنما هو الأحكام و الآثار الظاهرية من الإعادة و القضاء و الديات و القصاص و الحدود و ساير الجرائم و المؤاخذات الدنيوية، لا رفع العقاب و العذاب الاخروي.

و ذلك لأنّ الملاك في رفع العقاب و العذاب الأخروي هو الإيمان و التوبة، و هما أمران قلبيان باطنيان، كما قال تعالى: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا.[1] و ما ورد في الحديث: الإيمان ما وقر في القلوب و صدّقته الأعمال.[2]

و يشهد لذلك ما ورد من التقابل بين الإسلام و التوبة في بعض الطرق المرويّ من حديث الجبّ، مثل ما رواه الشيخ الطوسي مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقوله: «و في بعضها: التوبة تجبّ ما قبلها».[3] و في مجمع البحرين: «الإسلام يجبّ ما قبله التوبة تجبّ ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب».[4] فالرافع للذنوب و المعاصي هو التوبة و الإيمان الحقيقي.

و عليه فبمجرّد الإقرار بالشهادتين لسانا تجري هذه القاعدة و تترتّب أحكامها، و لو لم يكن الإقرار عن إيمان قلبى و توبة عمّا سلف.

و أمّا قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ‌.[5] فإنّ الانتهاء ظاهر في التوبة، لا مجرّد الإقرار بالشهادتين و الإسلام ظاهرا.

و أمّا ما دلّ بظاهره على غفران ما سلف في الجاهلية بالإسلام، فلا بدّ من حمله على إرادة الإسلام الباطني الملازم للإيمان و التوبة. و إلّا فلا إشكال في أنّ‌


[1] الحجرات: 14.

[2] بحار الأنوار: ج 50، ص 208.

[3] الخلاف: ج 5، ص 469.

[4] مجمع البحرين: ج 2، ص 21.

[5] الانفال: 38.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست