responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 298

مفاد القاعدة و ماهيتها

1- المقصود من الإسلام و الجبّ.

2- ما هو المرفوع بهذه القاعدة؟

3- عويصة مزاحمة حقوق الآخرين.

4- لا ترتفع بهذه القاعدة ما ثبت بغير الإسلام.

5- هل تجري هذه القاعدة في نكاح غير المسلم.

المقصود من الإسلام و الجبّ‌

لا ريب أنّ لفظ «الإسلام» جاء في عنوان القاعدة بمعناه المعروف المبيّن في النصوص، و هو الإقرار بالشهادتين، و ليس بمعنى الإيمان مطلقا، لا بمعناه المصطلح في القرآن و الأحاديث و هو عقد القلب و الخضوع الباطني، كما ورد في الحديث «الإيمان ما وقر في القلوب»[1]، و لا بمعناه المصطلح في الفقه و هو الاعتقاد بالعدل و الولاية.

و عليه فبمجرّد الإقرار بالشهادتين تجري قاعدة الجبّ، و لكنّه إذا لم يعلم أنّه لأجل الحيلة و الخدعة و غيرها من الدواعي المنافية لقصد الجدّ في الإقرار.

أمّا لفظ «الجبّ» بفتح الجيم، فهو في اللغة بمعنى القطع، جببته أي قطعته، كما قال في المقاييس و المصباح و مجمع البحرين، و غير ذلك من معاجم اللغة.


[1] أصول الكافي: ج 2، ص 26.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست