لا
ريب أنّ لفظ «الإسلام» جاء في عنوان القاعدة بمعناه المعروف المبيّن في النصوص، و
هو الإقرار بالشهادتين، و ليس بمعنى الإيمان مطلقا، لا بمعناه المصطلح في القرآن و
الأحاديث و هو عقد القلب و الخضوع الباطني، كما ورد في الحديث «الإيمان ما وقر في
القلوب»[1]، و لا
بمعناه المصطلح في الفقه و هو الاعتقاد بالعدل و الولاية.
و
عليه فبمجرّد الإقرار بالشهادتين تجري قاعدة الجبّ، و لكنّه إذا لم يعلم أنّه لأجل
الحيلة و الخدعة و غيرها من الدواعي المنافية لقصد الجدّ في الإقرار.
أمّا
لفظ «الجبّ» بفتح الجيم، فهو في اللغة بمعنى القطع، جببته أي قطعته، كما قال في
المقاييس و المصباح و مجمع البحرين، و غير ذلك من معاجم اللغة.