responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 295

- بعد استدلاله بآية من القرآن- بحديث الجبّ؛ حيث قال: «و أمّا الدليل على أنّها تسقط بالإسلام، قوله تعالى: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌. فشرط إعطاءها الصغار، و هذا لا يمكن مع الإسلام. و أيضا قوله عليه السّلام: الإسلام يجبّ ما قبله، يفيد سقوطها؛ لأنّ عمومه يقتضي ذلك».[1]

و تبعه في هذا الاستدلال ابن زهرة في الغنية حيث قال: «و إذا أسلم الذمّي و قد وجبت عليه الجزية بحلول الحول، سقطت عنه بالإسلام- ثمّ قال قدّس سرّه- و يعارض المخالف بقوله: الإسلام يجبّ ما قبله».[2]

و أوّل من عبّر عن هذه القاعدة بقاعدة الجبّ هو السيد مير عبد الفتاح المراغي،[3] فإنّه عبّر عنها بقاعدة الجبّ و ألّف رسالة في هذه القاعدة في كتابه المسمّى بالعناوين.[4]

وجه أهميّة هذه القاعدة

و هذه القاعدة تثبت لنا أنّ للرفق و اللين و السهولة و الراحة، منصّة مستحكمة في متن الشريعة الإسلامية و أنّه لا موقف للضيق و الصعوبة فيها. فهذه القاعدة ذات أهمّية خطيرة من هذا المنظر.

و ذلك لأنّها تنادي بأعلى صوتها أنّ الإسلام يسقط عن غير المسلمين ما ارتكبوه من المعاصي و الخطايا حال كفرهم بعد تشرّفهم بالإسلام امتنانا لهم. و أنّ الكافر لا يكلّف بعد إسلامه بإتيان ما تركه من الوظائف و الواجبات الدينية حال كفره، و لا يؤاخذ بما ارتكبه من الخطايا و المحرّمات؛ لكي يسهل عليهم اختيار طريق الحقّ و اتّخاذ سبيل الرشد و الكمال، و لا يصعب عليهم‌


[1] الخلاف: ج 5، ص 548.

[2] غنية النزوع: ص 202.

[3] و هو معاصر صاحب الجواهر و المتوفّى بسنة 1250 هق ستّة عشر سنة قبل فوت صاحب الجواهر.

[4] العناوين: ج 2، ص 494.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست