responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 288

و أمّا سقوط القراءة في الصلاة بنية الفرادى خلفهم؛ لما سبق من النصوص الدالّة على ذلك.

فالأقوى في المقام حمل نصوص الصلاة خلف المخالفين في حالة التقية المداراتية على أحد المحملين المزبورين و الحكم بسقوط القراءة عند تعذّرها، و لو لم يصل إلى حدّ الخوف على النفس.

ثمّ إنّه لا إشكال في كون النسبة بين الطائفتين الأوليين هي التباين. و لكن بالجمع بينهما بشهادة الطائفة الثالثة تنقلب النسبة إلى العموم المطلق.

و أمّا ساير الخصوصات، فالنسبة بين بعضها و بين العامّ المخصّص- و مضمونه جواز الصلاة خلف المخالفين عند التقية- هي العموم المطلق، فيخصّص بجميعها؛ لما سبق أنّه إذا ورد عامّ و خصوصات بينهما عموم مطلق مقتضى القاعدة تخصيص العامّ بهذه الخصوصات جميعا.

هذا، و لكن في المقام طائفتين من نصوص المقام بينهما نسبة التباين، و هي ما دلّ على صحّة الصلاة خلفهم بنية الفرادى في التقية المداراتية مع سقوط القراءة عند التعذّر، و ما ورد فيه النهي عن الصلاة خلفهم حتّى بنية الفرادى و أنّ التكليف إراءة صورة الصلاة. فيتعارضان بدوا بظاهرهما.

و لكن يمكن حمل النصوص الناهية منها على كراهة الصلاة خلفهم حتّى بنية الفرادى و ترجيح قصد مجرّد الذكر و إراءة صورة الصلاة، من دون نية الفرادى، كما تشهد لذلك حسنة القاسم بن عروة السابق ذكرها[1].

و عليه فمقتضى الصناعة في التقية المداراتية التخيير بين قصد صلاة الفرادى مع كراهية، و بين قصد مطلق الذكر و إراءة مجرّد صورة الصلاة.

و الإتيان بالفريضة قبلا أو بعدا. على أيّ حال؛ لعدم صحّة الصلاة خلفهم حال‌


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ب 6، من صلاة الجماعة، ح 8.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست