أمّا
في التقية الاضطرارية، فمقتضى القاعدة و مطلقات نصوص التقية و بعض النصوص الخاصّة
الصحّة و الإجزاء، لكن بقصد الفرادى إن ارتفع به الاضطرار، و إلّا جماعة لو توقّف
رفع الاضطرار عليها، مع استيعاب العذر، و إن كان تصوير هذا التوقّف مشكل؛ لرجوع
قصد الجماعة و الفرادى إلى أمر قلبي، فإذا أمكن قصد الفرادى و رفع الاضطرار بذلك،
لا ملزم لقصد الجماعة، و لا سيّما بعد ما ورد في النصوص من الأمر بالفرادى.
التطبيقات
الفقهية
قد
استدلّ الفقهاء الفحول بقاعدة التقية في فروع عديدة ممّا لا يحصى من العبادات، بل
في المعاملات. و قد عرفت في خلال المباحث السالفة كلمات الفقهاء و اختلاف أقوالهم
في التمسّك بهذه القاعدة لإثبات فتاواهم. و لا نرى حاجة إلى ذكر ما يترتّب عليها
من الفروع الفقهية؛ لما ذكرناه من الفروع العديدة في مطاوى البحث و نظرا إلى
كثرتها و خروجها عن حدّ الإحصاء ..