responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 289

المداراة مطلقا، فلا تجزي حينئذ على أيّ حال.

أمّا في التقية الاضطرارية، فمقتضى القاعدة و مطلقات نصوص التقية و بعض النصوص الخاصّة الصحّة و الإجزاء، لكن بقصد الفرادى إن ارتفع به الاضطرار، و إلّا جماعة لو توقّف رفع الاضطرار عليها، مع استيعاب العذر، و إن كان تصوير هذا التوقّف مشكل؛ لرجوع قصد الجماعة و الفرادى إلى أمر قلبي، فإذا أمكن قصد الفرادى و رفع الاضطرار بذلك، لا ملزم لقصد الجماعة، و لا سيّما بعد ما ورد في النصوص من الأمر بالفرادى.

التطبيقات الفقهية

قد استدلّ الفقهاء الفحول بقاعدة التقية في فروع عديدة ممّا لا يحصى من العبادات، بل في المعاملات. و قد عرفت في خلال المباحث السالفة كلمات الفقهاء و اختلاف أقوالهم في التمسّك بهذه القاعدة لإثبات فتاواهم. و لا نرى حاجة إلى ذكر ما يترتّب عليها من الفروع الفقهية؛ لما ذكرناه من الفروع العديدة في مطاوى البحث و نظرا إلى كثرتها و خروجها عن حدّ الإحصاء ..

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست