responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 286

التقية الاضطرارية بتنقيح الملاك القطعي.

و ثالثا: لما دلّ من نصوص التقية عموما ممّا سبق ذكره في البحث عن حكم التقية الاضطرارية، و ما دلّ منها بالخصوص على إجزاء الصلاة المأتيّ بها عن تقية إذا كان في حالة الخوف من الضرر، كصحيحي إسحاق و أبي بصير و موثّقتي عمّار، و غيرها ممّا سبق ذكره في الطائفة السابعة.

و قد سبق في تحرير آراء الفقهاء ذهاب جماعة منهم إلى هذا التفصيل.

و ممّن وافقنا في هذا التفصيل الشيخ الأعظم. و قد استشهد لذلك بنصوص لا إشكال في دلالة بعضها على المطلوب‌[1]. و قد سبق نصّ كلامه في أوائل هذا


[1] حيث قال:« نعم في بعض الأخبار ما يدلّ على اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء من الوقت، و عدم التمكّن من دفع موضوع التقية، مثل:

رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال:« كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين و هو يرى المسح على الخفّين، أو خلف من يحرّم المسح على الخفّين و هو يمسح، فكتب عليه السّلام: إن جامعك و إيّاهم موضع لا تجد بدّا من الصلاة معهم، فأذّن لنفسك و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح.

فإنّ ظاهرها اعتبار تعذّر ترك الصلاة معهم.

و نحوها ما عن الفقه الرضوي من المرسل، عن العالم عليه السّلام قال: و لا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين: أحدهما من تثق به و بدينه و ورعه، و آخر من تتقي سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه و شيعته، فصل خلفه على سبيل التقية و المداراة، و أذّن لنفسك و أقم و اقرأ فيها، فإنه غير مؤتمن به ... الخ.

و في رواية معمّر بن يحيى- الواردة في تخليص الأموال من أيدي العشّار-: إنّه كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.

و عن دعائم الإسلام، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام: لا تصلّوا خلف ناصب و لا كرامة، إلّا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا و يشار إليكم، فصلّوا في بيوتكم ثم صلّوا معهم، و اجعلوا صلاتكم معهم تطوّعا.

و يؤيّده العمومات الدالّة على أنّ التقية في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم، فإن ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار، و لا يصدق الاضطرار مع التمكّن من تبديل موضوع التقية بالذهاب إلى موضع الأمن، مع التمكّن و عدم الحرج. نعم، لو لزم من التزام حرج أو ضيق من تفقّد المخالفين، و ظهور حالة في مخالفتهم سرّا، فهذا- أيضا- داخل في الاضطرار.

و بالجملة: فمراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الّذي يوقع فيه الفعل أقوى، مع أنّه أحوط.

نعم، تأخير الفعل عن أوّل وقته لتحقيق الأمن و ارتفاع الخوف ممّا لا دليل عليه، بل الأخبار بين ظاهر و صريح في خلافه، كما تقدّم» رسالة التقية: ص 26- 27.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست