responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 285

و مثلها ما صرّح فيه بعدم الاقتداء بهم و النهي عنه- من النصوص المرغّبة إلى الصلاة خلفهم- كصحيح حفص‌[1]، و صحيح ابن يقطين‌[2]، و صحيح أبي بصير[3]، و مرسل ابن أسباط[4] المتقدّم ذكرها جميعا.

مقتضى التحقيق التفصيل بين التقية الاضطرارية و المداراتية

و مقتضى التحقيق في المقام: التفصيل بين التقية الاضطرارية و بين التقية المداراتية؛ بأن يحكم بعدم الصحّة و الإجزاء في الصلاة خلف المخالفين عند التقية المداراتية، و بالصحّة و الإجزاء في التقية الاضطرارية.

و إنّما تصحّ الصلاة خلفهم و تنعقد جماعة و تجزي عن الإعادة و القضاء، إذا كانت في حال الاضطرار و الخوف منهم بمقتضى القاعدة و ما ورد من النصوص العامّة و الخاصّة في التقية.

و ذلك أوّلا: لعمومات جواز العمل المأتيّ به الاضطراري و صحّته عند الاضطرار و الخوف مطلقا، بلا فرق بين موارد التقية الاضطرارية و ساير أنحاء الاضطرارات. و قد سبق تقريب دلالتها على الإجزاء في العبادات عند استيعاب العذر و عدم وجود المندوحة في تمام الوقت. و قد استدللنا على ذلك بقاعدة الامتنان و قاعدة بدلية الفرد الاضطراري عن الاختياري.

و ثانيا: لعمومات مشروعية الصلاة حسب الإمكان و لو بحذف الشرائط و الأجزاء، بل الأركان عند الخوف على النفس من عدوّ أو لصّ أو سبع. و قد سبق ذكر هذه العمومات في ذيل الطائفة السابعة. و هذه النصوص تشمل موارد


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ب 5 من صلاة الجماعة، ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ب 33، من صلاة الجماعة، ح 1.

[3] المصدر: ب 34، ح 1.

[4] المصدر: ب 33، ح 5.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست