و مثلها ما
صرّح فيه بعدم الاقتداء بهم و النهي عنه- من النصوص المرغّبة إلى الصلاة خلفهم-
كصحيح حفص[1]، و صحيح
ابن يقطين[2]، و صحيح
أبي بصير[3]، و مرسل
ابن أسباط[4] المتقدّم
ذكرها جميعا.
مقتضى
التحقيق التفصيل بين التقية الاضطرارية و المداراتية
و
مقتضى التحقيق في المقام: التفصيل بين التقية الاضطرارية و بين التقية المداراتية؛
بأن يحكم بعدم الصحّة و الإجزاء في الصلاة خلف المخالفين عند التقية المداراتية، و
بالصحّة و الإجزاء في التقية الاضطرارية.
و إنّما
تصحّ الصلاة خلفهم و تنعقد جماعة و تجزي عن الإعادة و القضاء، إذا كانت في حال
الاضطرار و الخوف منهم بمقتضى القاعدة و ما ورد من النصوص العامّة و الخاصّة في
التقية.
و
ذلك أوّلا: لعمومات جواز العمل المأتيّ به الاضطراري و صحّته عند الاضطرار و الخوف
مطلقا، بلا فرق بين موارد التقية الاضطرارية و ساير أنحاء الاضطرارات. و قد سبق
تقريب دلالتها على الإجزاء في العبادات عند استيعاب العذر و عدم وجود المندوحة في
تمام الوقت. و قد استدللنا على ذلك بقاعدة الامتنان و قاعدة بدلية الفرد الاضطراري
عن الاختياري.
و
ثانيا: لعمومات مشروعية الصلاة حسب الإمكان و لو بحذف الشرائط و الأجزاء، بل
الأركان عند الخوف على النفس من عدوّ أو لصّ أو سبع. و قد سبق ذكر هذه العمومات في
ذيل الطائفة السابعة. و هذه النصوص تشمل موارد