responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 284

عليّ عليه السّلام يصلّي معهم الركعتين، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين».[1]

و في صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «في كتاب عليّ عليه السّلام إذا صلّوا الجمعة في وقت، فصلّوا معهم و لا تقومنّ من مقعدك حتّى تصلّي ركعتين أخريين. قلت: فأكون قد صلّيت أربعا لنفسي لم أقتد به؟ فقال عليه السّلام: نعم».[2]

و قد سبق ذكر هذين الصحيحين في الطائفة الرابعة.

و ممّا يشهد لعدم كون الصلاة المأمور بها خلف العامّة جماعة و اقتداء بهم، ما ورد في نصوص الطائفة الرابعة من أمر المصلّي خلفهم بالقراءة لنفسه و كذا بالركوع و السجود لنفسه. و ما ورد في نصوص الطائفة الخامسة من جعل الصلاة خلفهم مجرّد ذكر، و ما ورد في نصوص الطائفة السادسة من الأمر بإتيان الفريضة قبلها أو بعدها.

و مقتضى الجمع بين هذه الطائفة و بين الطوائف الرابعة و السادسة، التخيير بين جعل الصلاة خلفهم مجرّد ذكر و بين إتيانها بقصد الفرادى. و لكن القراءة تسقط في الصورة الثانية تعبّدا بما دلّ على ذلك من النصوص المذكورة آنفا.

حاصل الكلام: أنّ الصلاة خلف العامّة عن تقية مداراتية مع وجود المندوحة، لا دليل على إجزائها عن الإعادة و القضاء، بل دلّ كثير من نصوص المقام على عدم إجزائها؛ إمّا عموما كالطائفة الأولى، أو خصوصا كالآمرة منها بإتيان الفريضة قبل الصلاة معهم أو بعدها. فإنّ فرض الإتيان بالفريضة قبل الصلاة خلفهم أو بعدها في كلام السائل أو الإمام عليه السّلام، و لا سيّما أمره عليه السّلام بذلك أدلّ دليل على عدم الاضطرار و على وجود المندوحة، و لا أقلّ من دلالتها على عدم استيعاب الاضطرار لتمام الوقت.


[1] الوسائل: ج 5 ب 29، من صلاة الجمعة، ح 5.

[2] المصدر: ح 1.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست