responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 283

و أمّا ما دلّ منها على جواز ترك القراءة، كقوله عليه السّلام: «و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإنّ قراءته يجزيك إذا سمعتها» في صحيح زرارة[1]، و ما أمر فيه بالإنصات، كقوله عليه السّلام:

«إذا جهر فأنصت للقراءة و اسمع ثمّ أركع و اسجد أنت لنفسك»[2] في موثّق ابن بكير.

فإمّا يحمل على سقوط القراءة في صلاة الفرادى خلفهم، كما سبق من الشيخ الأعظم في أوائل هذا المبحث.

و إمّا يحمل على حالة الخوف و الاضطرار، كما يشهد لذلك قوله عليه السّلام: «لا بأس أن تصلّي خلف الناصب و لا تقرأ خلفه ...» في صحيح زرارة المتقدّم؛ نظرا إلى كون الناصب ممّن يخاف منه.

و من هنا لا يثبت باستحباب الصلاة خلف المخالفين و لا بسقوط القراءة فيه تعبّدا، جواز الاقتداء بهم و إجزاؤه جماعة؛ لأنّ استحباب الصلاة خلفهم أعمّ من أن تكون جماعة أو فرادى، و لو بسقوط بعض أجزائها، و من كونها إراءة صورة الصلاة بقصد مطلق الذكر؛ تعبّدا بما دلّ على ذلك من النصوص المزبورة.

و لا يخفى أنّ غاية مدلول الطائفة الثالثة، جواز الصلاة خلف المخالفين تقية، فلا تزيد عن مدلول الطائفة الثانية، إلّا من جهة اختصاص مدلولها بحال التقية.

و هذه النصوص و إن دلّت بظاهرها على إجزاء الصلاة خلف العامّة حال التقية؛ لما قلنا من وجود الملازمة العرفية بين مشروعية العبادة و بين إجزائها، إلّا أنّه لا مناص من رفع اليد عن مدلولها بما دلّ على عدم إجزاء الصلاة خلف العامّة تقية، بقرينة ما ورد في تلك النصوص، من أمر الإمام عليه السّلام بإضافة ركعتين بعد الفراغ عن صلاة الجمعة خلفهم تقية و عدم قصد الاقتداء، بل بقصد المتّقي الفرادى لنفسه.

كما في صحيح حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان الحسين بن‌


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ب 34، من صلاة الجماعة، ح 5.

[2] المصدر: ح 3.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست