و
أمّا دلالة فلا إشكال فيها؛ نظرا إلى دلالة النهي في العبادات على الفساد.
هذه
النصوص بإطلاقها تدلّ على اشتراط الإيمان في إمام الجماعة و عدم صحّة الاقتداء
بالمخالفين و عدم إجزاء الصلاة معهم مطلقا، تقية كان أم لم تكن.
و
منها: صحيح أبي عبد اللّه البرقي أنّه قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه
السّلام: أ يجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك؟ فأجاب: لا تصلّ وراءه».[1]
لا إشكال في سنده و لا دلالته على عدم مشروعية الصلاة خلف الواقفي.
و
مثله صحيح عليّ بن مهزيار- الوارد في النهي عن الصلاة خلف المجسّمة-، قال: «كتبت
إلى محمّد بن عليّ الرضا عليه السّلام: اصلّي خلف من يقول بالجسم و من يقول بقول
يونس؟ فكتب عليه السّلام: لا تصلّوا خلفهم».[2]
فإنّ
هاتين الصحيحتين قد دلّتا على عدم جواز الاقتداء بالواقفية و الغلاة و المجسّمة. و
كذا ورد النهي عن الصلاة خلف المجبّرة[3].
و
بدلالة هذه النصوص يثبت عدم جواز الاقتداء بمطلق المخالفين بالمعنى الأعمّ؛ أي
مطلق المخالف للإمامية الاثني عشرية، سواء كان من العامّة أو ساير فرق الشيعة أو
من الزنادقة.
الطائفة
الثانية: ما دلّ بعمومه أو إطلاقه على جواز الصلاة خلف المخالفين، و هي بإطلاقها
تدلّ على إجزاء الصلاة معهم مطلقا، و لو كانت اقتداء بهم.
فمن
هذه الطائفة: ما ورد من النصوص في الحثّ و الترغيب على الصلاة معهم جماعة في
مساجدهم، و الوعد بالثواب على الحضور في صفوف جماعتهم، بل في الصفّ الأوّل من
صفوفهم. فإنّها تدلّ بإطلاقها على صحّة
[1] وسائل الشيعة: ج 5، ب 10 من أبواب صلاة الجماعة، ح
5.