responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 268

تحرير الوسيلة في ولاية الفقيه».

و أمّا دلالة فلا إشكال فيها؛ نظرا إلى دلالة النهي في العبادات على الفساد.

هذه النصوص بإطلاقها تدلّ على اشتراط الإيمان في إمام الجماعة و عدم صحّة الاقتداء بالمخالفين و عدم إجزاء الصلاة معهم مطلقا، تقية كان أم لم تكن.

و منها: صحيح أبي عبد اللّه البرقي أنّه قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: أ يجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك؟ فأجاب: لا تصلّ وراءه».[1] لا إشكال في سنده و لا دلالته على عدم مشروعية الصلاة خلف الواقفي.

و مثله صحيح عليّ بن مهزيار- الوارد في النهي عن الصلاة خلف المجسّمة-، قال: «كتبت إلى محمّد بن عليّ الرضا عليه السّلام: اصلّي خلف من يقول بالجسم و من يقول بقول يونس؟ فكتب عليه السّلام: لا تصلّوا خلفهم».[2]

فإنّ هاتين الصحيحتين قد دلّتا على عدم جواز الاقتداء بالواقفية و الغلاة و المجسّمة. و كذا ورد النهي عن الصلاة خلف المجبّرة[3].

و بدلالة هذه النصوص يثبت عدم جواز الاقتداء بمطلق المخالفين بالمعنى الأعمّ؛ أي مطلق المخالف للإمامية الاثني عشرية، سواء كان من العامّة أو ساير فرق الشيعة أو من الزنادقة.

الطائفة الثانية: ما دلّ بعمومه أو إطلاقه على جواز الصلاة خلف المخالفين، و هي بإطلاقها تدلّ على إجزاء الصلاة معهم مطلقا، و لو كانت اقتداء بهم.

فمن هذه الطائفة: ما ورد من النصوص في الحثّ و الترغيب على الصلاة معهم جماعة في مساجدهم، و الوعد بالثواب على الحضور في صفوف جماعتهم، بل في الصفّ الأوّل من صفوفهم. فإنّها تدلّ بإطلاقها على صحّة


[1] وسائل الشيعة: ج 5، ب 10 من أبواب صلاة الجماعة، ح 5.

[2] المصدر: ح 10.

[3] المصدر: ح 6- 9 و 12- 15.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست