خروج الوقت،
و لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب».[1]
و
منهم: من قال بعدم إجزائها كالشيخ الصدوق، و صاحب الحدائق، و الشيخ جعفر كاشف
الغطاء، و صاحب الجواهر، و السيّد الخوئي قدّس سرّه.
و
منهم: من فصّل بين التقية الاضطرارية الّتي لا مندوحة للمتّقي، فحكم فيها
بالإجزاء، و بين التقية المداراتية المتحقّقة فيها المندوحة، فحكم بعدم الإجزاء
فيها، كما سبق من المحقّق النراقي، و الشيخ الأنصاري، بل يظهر ذلك من كلام الصدوق
و كاشف الغطاء. و سيأتي منّا في ختام البحث أنّ هذا هو مقتضى التحقيق.