عدم إجزاء
الصلاة مع المخالفين حال التقية بقوله: «فعدم الاعتداد بالصلاة المزبورة حينئذ و
وجوب إعادة غيرها لا يخلو من قوّة؛ وفاقا للتذكرة، و عن نهاية الأحكام، بل قيل
إنّه قضيّة ما في المبسوط و النهاية».[1]
ثمّ
حكم بعدم وجوب الجهر بالقراءة الجهرية عند التعذّر؛ مستدلّا باتّفاق الأصحاب و ما
دلّ على ذلك من النصوص؛ حيث قال:
«نعم
لا يجب الجهر في القراءة الجهرية إذا لم يتمكّن منه قطعا، كما في المدارك و لا
نعرف فيه خلافا كما في المنتهى، و لصحيح ابن يقطين السابق و مرسل ابن أبي حمزة[2]
عن الصادق عليه السّلام: «يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس».[3]
ثمّ
قال قدّس سرّه: «لكن من المعلوم إرادته المبالغة في الإخفات كما عن السرائر
الاعتراف به؛ ضرورة عدم صدق اسم القراءة إن اريد الحقيقة. و ليس هو إلّا مجرّد
تصوّر لا قراءة، كما هو واضح».[4]
هذه
نبذة من كلمات فحول المحقّقين، من القدماء و المتأخّرين و تحرير آرائهم في المقام.
و
قد عرفت أنّ الأصحاب اختلفوا في إجزاء الصلاة مع المخالفين و الاقتداء بهم في صلاة
الجماعة.
فمنهم
من قال بإجزائها مطلقا كالشيخ الطوسي و ابن إدريس و المحقّق الكركي، و الميرزا
القمّي و السيّد الإمام الخميني قدّس سرّه، بل صرّح المحقّق الكركي بعدم وجوب
الإعادة حتّى مع المندوحة و التمكّن و ادّعى اتّفاق الأصحاب على ذلك بقوله: «و على
هذا فلا تجب الإعادة، و لو تمكّن منها على غير وجه التقية قبل