responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 265

عدم إجزاء الصلاة مع المخالفين حال التقية بقوله: «فعدم الاعتداد بالصلاة المزبورة حينئذ و وجوب إعادة غيرها لا يخلو من قوّة؛ وفاقا للتذكرة، و عن نهاية الأحكام، بل قيل إنّه قضيّة ما في المبسوط و النهاية».[1]

ثمّ حكم بعدم وجوب الجهر بالقراءة الجهرية عند التعذّر؛ مستدلّا باتّفاق الأصحاب و ما دلّ على ذلك من النصوص؛ حيث قال:

«نعم لا يجب الجهر في القراءة الجهرية إذا لم يتمكّن منه قطعا، كما في المدارك و لا نعرف فيه خلافا كما في المنتهى، و لصحيح ابن يقطين السابق و مرسل ابن أبي حمزة[2] عن الصادق عليه السّلام: «يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس».[3]

ثمّ قال قدّس سرّه: «لكن من المعلوم إرادته المبالغة في الإخفات كما عن السرائر الاعتراف به؛ ضرورة عدم صدق اسم القراءة إن اريد الحقيقة. و ليس هو إلّا مجرّد تصوّر لا قراءة، كما هو واضح».[4]

هذه نبذة من كلمات فحول المحقّقين، من القدماء و المتأخّرين و تحرير آرائهم في المقام.

و قد عرفت أنّ الأصحاب اختلفوا في إجزاء الصلاة مع المخالفين و الاقتداء بهم في صلاة الجماعة.

فمنهم من قال بإجزائها مطلقا كالشيخ الطوسي و ابن إدريس و المحقّق الكركي، و الميرزا القمّي و السيّد الإمام الخميني قدّس سرّه، بل صرّح المحقّق الكركي بعدم وجوب الإعادة حتّى مع المندوحة و التمكّن و ادّعى اتّفاق الأصحاب على ذلك بقوله: «و على هذا فلا تجب الإعادة، و لو تمكّن منها على غير وجه التقية قبل‌


[1] جواهر الكلام: ج 13، ص 198.

[2] وسائل الشيعة: ج 5، ب 33 من أبواب صلاة الجماعة، ح 4.

[3] 3 و 4 جواهر الكلام: ج 13، ص 199.

[4] 3 و 4 جواهر الكلام: ج 13، ص 199.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست