responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 264

لا يقتدي بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة»، إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه الحكم المزبور منطوقا و مفهوما.

فما في خبر زرارة[1] عن الباقر عليه السّلام: «لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب، و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها»، و أخيه بكير[2]: سألت الصادق عليه السّلام عن الناصب يؤمّنا، ما تقول في الصلاة معه؟ فقال عليه السّلام: «أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة و اسمع ثمّ اركع و اسجد أنت لنفسك» و غيرهما كخبر أحمد بن عائذ[3] و نحوه، يجب طرحهما بعد إعراض عامّة الأصحاب عنهما، كما اعترف به في الحدائق، أو حملهما على فعل صلاة غير هذه الصلاة، لعلم الإمام عليه السّلام بضرر أو مصلحة في خصوص السائلين حتّى في القراءة خفيا، كما يومئ إليه في الجملة صحيح معاوية بن وهب‌[4]، بل و خبر إسحاق بن عمّار[5] في المقام، بل و غيرهما في غيره، أو على إرادة القراءة خفيا، بناء على أنّها لا تنافي الإنصات، أو على إرادة القراءة بعد الإنصات، كما عساه يومئ إليه في الجملة صحيح ابن وهب‌[6] أيضا المشتمل على قصّة ابن الكوّاء مع أمير المؤمنين عليه السّلام أو غير ذلك».[7]

ثمّ استظهر من بعض النصوص الاجتزاء بالحمد خاصّة مع التعذّر، كأن ركع الإمام قبل شروعه في السورة. و نقل عن المدارك و الذخيرة نفي الخلاف فيه، و استشهد لهم ببعض النصوص، بل نقل عن التهذيب و الروضة و غيره عدم وجوب إتمام الفاتحة حينئذ، ثمّ أنكر أن يكون لهم دليل يدلّ على ذلك بالخصوص، بل استظهر من بعض النصوص خلاف ذلك، ثمّ استنتج في الختام‌


[1] وسائل الشيعة: ج 5، ب 34 من أبواب صلاة الجماعة، ح 5.

[2] المصدر: ح 3.

[3] المستدرك: ج 6، باب 30 من أبواب صلاة الجماعة، ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 5، ب 34 من أبواب صلاة الجماعة، ح 2.

[5] المصدر: ح 4.

[6] المصدر: ح 2.

[7] جواهر الكلام: ج 13، ص 195- 197.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست