ثمّ استشهد
لذلك إلى نصوص، ثمّ ذكر نصوص الطائفة الثالثة، فقال:
«و
بالجملة فإنّ هذه الأخبار ظاهرة في أنّ الصلاة معهم إنّما هي عبارة عن المتابعة في
القيام و القعود و الأذكار من غير أن ينويها صلاة، بل ظاهر قوله في الثاني: «و لا
تكبّر معهم»؛ أي لا تفتتح الصلاة بالتكبير، فإنّ الّذي يأتي به إنّما هو مجرّد
أذكار و ليس بصلاة».[1]
تنقيح
كلام صاحب الجواهر
و
منهم الفقيه الفحل النحرير صاحب الجواهر[2].
فإنّه بعد ما استدلّ لفتوى المحقّق بالاتّفاق و عدم الخلاف و نقله عن المنتهى و
السرائر و الحدائق، حكم بأنّ الصلاة فرادى حينئذ و ليست بجماعة، و استدلّ لذلك بما
دلّ على ذلك من النصوص و حمل ما يخالف من النصوص على محامل.
فإنّه
قدّس سرّه- بعد دعوى الاتّفاق و نقل عدم الخلاف على وجوب القراءة في الصلاة خلف
العامّة تقية- قال قدّس سرّه:
«بل
هو منفرد حقيقة، كما يومئ إليه خبر الفضيل[3]
عن الباقر و الصادق عليهما السّلام: «لا تعتدّ بالصلاة خلف الناصب و اقرأ لنفسك
كأنّك وحدك». و خبر زرارة[4] عن الباقر
عليه السّلام: عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: «ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر»، و
لقول الصادق عليه السّلام في الحسن كالصحيح[5]:
«إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به، فاقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع»، و قول أبي
الحسن عليه السّلام في صحيح ابن يقطين[6]:
«اقرأ
لنفسك، و إن لم تسمع نفسك فلا بأس» في جواب سؤاله «عن الرجل يصلّي خلف من