responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 262

ما يعتبر في الصلاة الصحيحة من الأجزاء و الشرائط. و جعل القسم الثاني من الصلاة معهم ابتداء بنية الفرادى جائزة مشروعة أيضا. و قد نفى اعتبار عدم المندوحة في مشروعيتها بعد نقل كلمات الأصحاب في ذلك. بخلاف القسم الثالث فلا يجزي مطلقا؛ لعدم كون ما أتى به صلاة.

و إليك نصّ مواضع من كلامه. قال قدّس سرّه بعد ذكر عمدة أخبار الباب:

«إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:

الأوّل أنّ المستفاد من جملة هذه الأخبار الدالّة على الحثّ و التأكيد على الصلاة معهم و ما ذكر فيها من الثواب الجزيل، هو استحباب الصلاة أو وجوبها معهم على أحد وجهين:

أحدهما: أن يصلّي في منزله لنفسه، ثمّ يخرج إلى الصلاة معهم، كما دلّ عليه جملة من هذه الأخبار، و الظاهر أنّه الأفضل و الأولى، لما فيه من الإتيان بالصلاة المستجمعة لشرائط الصحّة و الكمال؛ حيث إنّ الغالب مع الصلاة معهم لزوم ترك بعض الواجبات أو المستحبّات، كما صرّح به جملة من الأخبار المذكورة.

و ثانيهما: أن يصلّي معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذّن و يقيم و يقرأ لنفسه مع الإمكان».[1]

ثمّ قال بعد نقل كلمات الأصحاب في اعتبار عدم المندوحة:

«و بالجملة فإنّ المستفاد من الأخبار على وجه لا يقبل الإنكار عند من تأمّل فيها بعين التحقيق و الاعتبار، أنّه يجوز الدخول معهم ابتداء و أن يصلّي معهم صلاة منفردة و يتابع في الركوع و السجود، سواء كان له مندوحة عن الدخول أو لم تكن، و أنّه يغتفر له ما يلزم فواته من الواجبات إذا لم يمكن الإتيان بها».[2]


[1] الحدائق الناضرة: ج 11، ص 78.

[2] المصدر: ص 79.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست