ظاهر قوله:
«غير مؤتمّ به» و إيجابه رعاية شرائط صلاة الفرادى، عدم صحّة الاقتداء و أنّ
الصلاة خلفهم لا تصحّ، إلّا فرادى بمالها من الشرائط.
و
مرجعه إلى عدم إجزاء الاقتداء بهم جماعة. لكنّه قدّس سرّه قال بذلك في التقية
المداراتية. و لا نظر له إلى التقية الاضطرارية، و لا سيّما مع عدم المندوحة.
و
منهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء؛ حيث ذهب إلى عدم إجزاء التقية المداراتية و فساد
الصلاة مع المخالفين، و إن كانت مستحبّة و لها فضل عظيم و ثواب جسيم؛ لما دلّ على
ذلك من النصوص و استقرّت عليه سيرة أهل البيت عليهم السّلام.
ثمّ
قال: «و لا بدّ من نية الانفراد معهم و إظهار الدخول في جماعتهم، ثمّ يأتي بما
أمكنه مع اللحوق بأئمّتهم من قراءة، و لو كحديث النفس ...».[1]
كلام
صاحب الحدائق في المقام
و
منهم المحدّث البحراني صاحب الحدائق: فإنّ له كلاما جامعا و تحقيقا مفصّلا في نصوص
المقام.
و
حاصل كلامه أنّ هذه النصوص على ثلاث طوائف:
الاولى:
ما دلّ على أنّ المتّقي يصلّي في منزله لنفسه ثمّ يخرج إلى الصلاة معهم و ينويها
نافلة.
الثانية:
ما دلّ على أن يصلّي معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذّن و يقيم و يقرأ لنفسه مع
الإمكان.
الثالثة:
ما دلّ على أنّه لا ينوي الصلاة معهم أصلا- لا نافلة و لا فريضة-، بل يجعلها مجرّد
أذكار حال القيام و الركوع و السجود و القعود، بل و لا يكبّر فيها تكبيرة الإحرام.
ثمّ
جعل مفاد الطائفة الاولى أفضل و أولى؛ نظرا إلى استجماعها لجميع