جزء من
الوقت، على التفصيل و الخلاف في مسألة ذوي الأعذار كما ذكرنا سابقا، لا أنّ الإذن
الحاصل منها لا يقتضي الإجزاء».[1]
و
هذا الكلام منه صريح في إجزاء التقية الاضطرارية في مطلق العبادات- الصلاة و
غيرها- مع عدم المندوحة، بل صرّح في ذيل كلامه بظهور نفس الإذن بالتقية في
الإجزاء.
و قد
صرّح بوجوب القراءة و سقوط شرائطها، مثل كفاية أقلّ مصداق الإخفات و إجزاء الصلاة
خلفهم مع الإخلال ببعض شرائطها. و لكنّه حكم باعتبار عدم المندوحة. و إليك مواضع
من نصّ كلامه.
قال
قدّس سرّه: «تجب القراءة خلف الإمام الغير المرضيّ؛ لعدم القدوة إلّا صورة؛ لقوله
عليه السّلام: «ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر» و قولهما عليهما السّلام: «لا يعتدّ
بالصلاة خلف الناصب، و اقرأ لنفسك كأنّك وحدك»، و في رواية دعائم الإسلام: «اجعله
سارية من سواري المسجد». و منه يعلم عدم اعتبار شروط الجماعة. فلو تقدّم في
الأفعال لم يضرّ كما صرّح به بعض ...
و
هل يعتبر أقلّ الإخفات المجزي في الصلاة، أم يكفي دون ذلك؟ و جهان:
من
أنّ القراءة لا تتحقّق بدون الصوت، و ممّا دلّ على أنّه يكفي معهم من القراءة مثل
حديث النفس كما في مرسلة ابن أبي عمير. و في صحيحة ابن يقطين: «اقرأ لنفسك. و إن
لم تسمع، فلا بأس». و عليها يحمل إطلاق صحيحة عليّ بن جعفر:
«عن
الرجل هل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن
يسمع نفسه؟ قال عليه السّلام: لا بأس أن لا يحرّك لسانه، يتوهّم توهّما». و عن قرب
الاسناد بسنده عن عليّ بن جعفر: «عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزيه أن لا يحرّك
لسانه، يتوهّم توهّما؟ قال: لا بأس»، فقد حملهما الشيخ على القراءة خلف المخالف.