responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 256

عموما أو خصوصا و خالف المحقّق الكركي في اعتبار ورود الإذن الخاصّ.

فالصلاة مع المخالفين ممّا لا إشكال في صحّتها و إجزائها في رأي الشيخ الأعظم. و قد سبق تحرير كلامه آنفا في إجزاء التقية عن الإعادة و القضاء.

هذا مقتضى ما يستفاد من كلامه في رسالته المستقلّة في التقية.

و نظير ذلك ما قال قدّس سرّه في كتاب صلاته، في اشتراط الإيمان في إمام الجماعة:

«إنّه لا إشكال في أنّه إذا أذن الشارع في إيقاع العمل في الوقت الموسّع مخالفا للواقع عند التقية- كما لو اتّفق المكلّف من أوّل الوقت مع جماعة المخالفين فأذن له الشارع في الصلاة على طبق مذهبهم فصلّى، ثمّ ارتفعت التقية في باقي الوقت-، فنقول لا ينبغي التأمّل هنا في الصحّة؛ إذ الأمر الموسّع متعلّق بهذا الفرد الواقع تقيّة، فهو يقتضي الإجزاء».[1]

و قال في موضع آخر:

«و التحقيق: أنّ الإذن من الشارع في إيقاع الواجب الموسّع في جزء من الوقت يقتضي الصحّة و عدم الإعادة، نعم يمكن أن يأتي بالعمل مع اليأس عن التمكّن من العمل الواقعي ثمّ يحصل التمكّن فتجب الإعادة من جهة كون الأمر الأوّل مبنيّا على ظاهر الحال من عدم تمكّنه فيما بعد، لكنّ الكلام في الأمر الواقعي بالفعل في جزء من الزمان لا الأمر المبنيّ على ظاهر الحال.

و على أيّ حال، فلا فرق بين المأذون فيه بالخصوص و المأذون فيه بعمومات التقية بعد تحقّق الأمر و تعلّق الوجوب بالعمل في ذلك الجزء من الزمان، نعم يمكن أن يدّعى أنّ عمومات الأمر بالتقية و حفظ النفس لا تقتضي الإذن في العمل على وجه التقية مطلقا، بل تقتضيه مع كون الجزء و الشرط المفقودين من الأجزاء و الشرائط الاختيارية مع عدم المندوحة مطلقا أو في‌


[1] كتاب الصلاة: ج 7، ص 479.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست