و الظاهر
الاجتزاء أيضا؛ لصحيحة أبي بصير[1]، و روايات
البزنطي[2]، و أحمد
ابن عائذ[3]، و ابن
أسباط[4]، و ابن
عذافر[5]، و إسحاق
بن عمّار[6]، و
غيرها».[7]
ثمّ
قيّد ذلك برجحان من جهة جرّ مودّتهم و تأليف قلوبهم أو رفع التهمة و نحو ذلك مما
يعتبر في التقية المداراتية.
حاصل
ما يستفاد من كلام هذا العلم، التفصيل في الصلاة خلف العامّة، و الحكم بإجزائها
إذا كانت في التقية الاضطرارية مع عدم المندوحة، و بعدم إجزائها في التقية
المداراتية.
و
منهم الفقيه الاصولي المحقّق الميرزا القمّي فإنّه- بعد ما ذكر النصوص المختلفة
الواردة في القراءة في الصلاة خلف العامّة و جمع بينها بقوله:
«و
الأولى الجمع بين الاستماع و الإنصات و القراءة حسب ما أمكن»[8]-
قال في ختام البحث:
«و
من هذا يظهر لك الحكم باستحباب الجماعة مع المخالفين و جواز الاعتداد بتلك الصلاة،
و أنّه متى و أنّى يستحبّ و حيثما يجب»[9].
و
ظاهر كلامه هذا إجزاء الصلاة تقية خلف العامّة، مطلقا سواء وجبت في التقية
الاضطرارية أو استحبّت في التقية المداراتية.
تحرير
كلام الشيخ الأنصاري
و
منهم الشيخ الأعظم الأنصاري؛ حيث حكم بصحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقية
فيما ورد فيه الإذن من الشارع
[1] وسائل الشيعة: ج 5 من أبواب صلاة الجماعة: ب 34، ح
1.