وجوب
القراءة خلفه، إلّا أنّه لا بدّ من إسماع أذنيه. و ما ورد أنّه مثل حديث النفس
فإنّه على طريق المبالغة و الاستيعاب؛ لأنّه لا يسمّى قارئا».[1]
و
منهم المحقّق الكركي؛ حيث صرّح بإجزاء التقية فيما ورد فيه النصّ بالخصوص. و من
المسلّم ورود النصوص الخاصّة في الصلاة مع المخالفين- و سيأتي ذكرها-، فلا إشكال
عنده في صحّة الصلاة مع المخالفين و إجزائها.
فإنّه
قال: «فما ورد فيه نصّ خاصّ بخصوصه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا
مجزيا- إلى أن قال- و على هذا فلا تجب الإعادة و لو تمكّن منها على غير وجه التقية
قبل خروج الوقت، و لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب».[2]
كلام
المحقق النراقي
و
منهم المحقّق النراقي: فإنّه حكم بصحّة الصلاة مع المخالفين في التقية المداراتية،
و لقد أجاد في تحرير محلّ النزاع؛ حيث صوّر الاقتداء بالمخالفين على وجهين:
أحدهما:
أن يصلّي في المنزل لنفسه ثمّ يخرج إلى الصلاة معهم. و استشهد لذلك بروايات. ثمّ
قال:
«الثاني:
أن يصلّي معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذّن و يقيم و يقرا لنفسه مع الإمكان. و لا شك
في الاجتزاء بتلك الصلاة مع الضرورة، و بدونها إذا تمكّن من الإتيان بجميع
الواجبات بنفسه، و كذا مع عدم التمكّن إذا لم تكن له مندوحة عن تلك الصلاة و لم
يمكنه الصلاة منفردا، كالمصاحب في سفر مع جماعة المخالفين.
و
إنّما الإشكال فيما إذا لم يتمكّن من الواجبات بأسرها، و كانت له مندوحة من الصلاة
معهم، أو لم تكن و لكن أمكن له الانفراد أيضا قبلها أو بعدها.