responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 249

الأولية. و ذلك لعدم تحقّق موضوع التقية مع المندوحة؛ و هي التمكّن من أداء الواجب الواقعي الأوّلي ببذل المال.

و لكن قد سبق منّا هناك التفصيل بين التقية الاضطرارية و المداراتية. ففي المداراتية لا إشكال في عدم اعتبار عدم المندوحة، فهي مشروعة مع المندوحة بلا إشكال، و هي مختصّة بالصلاة مع المخالفين، و لا ينافي ذلك تحقّق موضوع التقية الاضطرارية في الصلاة معهم أيضا عند عروض الاضطرار، كما سيأتي بيان ذلك في الصلاة خلف المخالفين إن شاء اللّه. فالتقية في الصلاة لا تختصّ بالمداراتية، و إن كانت التقية المداراتية مختصّة بباب الصلاة.

و على أيّ حال لا اعتبار بعدم المندوحة في التقية المداراتية. و لكن التقية المداراتية ليست واجبة، كما يأتي في الصلاة خلف المخالفين، بل هي مستحبّة.

و لا معنى لوجوب بذل المال لرفع الضرورة المانعة عن الفعل المستحبّ؛ حيث لا وجوب لأصل الفعل حتّى يجب مقدّمته، بخلاف التقية الاضطرارية.

و إنّ التقية الاضطرارية و أخواتها- من الخوفية و الإكراهية- فلمّا كان ملاك مشروعيتها، بل موضوعها الاضطرار، لا تكون مشروعة مع المندوحة لا محالة؛ لانتفائها بانتفاء موضوعها.

و لكن فيه أيضا تفصيل سبق منّا في محلّه، و حاصل هذا التفصيل: أنّه إذا ارتفع الاضطرار و الإكراه و الخوف بمجرّد ترك المأمور به الواقعي في بعض الوقت أو في مكان خاصّ، لا يكفي في مشروعية التقية حينئذ عدم المندوحة حين العمل، بل يعتبر في مشروعيتها عدم المندوحة في جميع الوقت.

و أمّا إذا توقّف ارتفاع الاضطرار و الخوف على الإتيان بالفعل الموافق للعامّة في بعض الوقت أو في مكان خاص، يكفي في مشروعيتها عدم المندوحة حين العمل أو في مكان خاصّ.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست