responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 250

و على أيّ حال فالضابطة في بذل المال لرفع التقية: أنّه كلّما إذا اعتبر عدم المندوحة، يجب بذل المال مقدّمة لأداء الواجب الواقعي لرفع المانع. و لا تصلح أدلّة التقية لنفي وجوب التكليف الأوّلي حينئذ؛ لأنّ المكلّف متمكّن من امتثال الأمر الأوّلي ببذل المال، فهو من قبيل مقدّمة الواجب؛ حيث لم يسقط التكليف الواقعي الأوّلي؛ لفرض عدم شمول أدلّة التقية الاضطرارية لموارد وجود المندوحة، بلا فرق في ذلك بين اعتبار عدم المندوحة حين العمل و بين اعتباره في مجموع الوقت ففي كلّ بحسبه.

و أمّا إذا لم يعتبر عدم المندوحة كما في التقية المداراتية فلا إشكال في مشروعية التقية مع المندوحة و من هنا لا يجب بذل المال لرفع التقية، إلّا أنّ في إجزاء التقية المداراتية كلام سيأتي إن شاء اللّه.

و في الحقيقة لا موضوع للتقية في مفروض المسألة فيما إذا اعتبر عدم المندوحة في مشروعيتها. فلا يصحّ التعبير ببذل المال لرفع التقية، بل الأنسب التعبير ببذل المال لدفع التقية، بل مجرّد التمكّن من رفع الاضطرار العارض ببذل المال يمنع عن صدق عنوان الاضطرار عرفا، اللّهمّ بلحاظ عروضه البدوي.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست