responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 248

لا محالة بمقتضى تلك القاعدة. و قد خرجنا عن عمومها خصوص ما إذا توقّف تحصيل ماء الوضوء على بذل مال. فإن مقتضى أدلّة نفي الضرر عدم وجوب البذل و عدم وجوب الوضوء عليه».[1] و إشكاله متين جدّا.

و لا نطيل في هذا البحث، لخروجه عن محلّ الكلام.

و أمّا الجهة الثانية: و هي أنّه هل يجب بذل المال لرفع التقية؟ فلا إشكال في عدم وجوب بذل المال لرفع موضوع التقية فيما إذا توقّف أداء الواجب عليه، كما صرّح بعدم وجوبه في العروة[2] و وافقه المحشّون.

و قد علّله السيّد الحكيم-[3] بأنّ ضرورة التقية- على ما يستفاد من نصوصها- من قبيل المانع الشرعي. و من هنا يكون عدم عروض ضرورة التقية من قبيل شرط وجوب الواجب. و عليه يرتفع وجوب الواجب بعروض ضرورة التقية. و لذا يجزي المأتيّ به على تقية مع وجود المندوحة، كما سبق البحث عن ذلك مفصّلا في ردّ القول باعتبار عدم المندوحة في مشروعية التقية.

و حاصل الكلام: أنّ نصوص التقية حاكمة على أدلّة الأحكام الأوّلية. و تدلّ على تضيق نطاق الواجبات الأولية بغير موارد التقية بلسان توسعة الواجب إلى المأتيّ به عن تقية؛ حيث تدلّ على مشروعية المأتيّ به تقية و بدليته عن الواجب الأوّلي عند توفّر شرائط التقية.

مقتضى التحقيق في المقام‌

هذا، و لكن الّذي يقتضيه التحقيق في المقام دوران الحكم في المقام مدار ما يقتضيه التحقيق في اعتبار عدم المندوحة.

فلو قلنا هناك باعتبار عدم المندوحة مطلقا، يجب بذل المال للإتيان بالوظيفة


[1] التنقيح: ج 4، ص 242- 243.

[2] العروة الوثقى: المسألة 35 من أفعال الوضوء.

[3] مستمسك العروة: ج 2، ص 409.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست