لا محالة
بمقتضى تلك القاعدة. و قد خرجنا عن عمومها خصوص ما إذا توقّف تحصيل ماء الوضوء على
بذل مال. فإن مقتضى أدلّة نفي الضرر عدم وجوب البذل و عدم وجوب الوضوء عليه».[1]
و إشكاله متين جدّا.
و
لا نطيل في هذا البحث، لخروجه عن محلّ الكلام.
و
أمّا الجهة الثانية: و هي أنّه هل يجب بذل المال لرفع التقية؟ فلا إشكال في عدم
وجوب بذل المال لرفع موضوع التقية فيما إذا توقّف أداء الواجب عليه، كما صرّح بعدم
وجوبه في العروة[2] و وافقه
المحشّون.
و
قد علّله السيّد الحكيم-[3] بأنّ
ضرورة التقية- على ما يستفاد من نصوصها- من قبيل المانع الشرعي. و من هنا يكون عدم
عروض ضرورة التقية من قبيل شرط وجوب الواجب. و عليه يرتفع وجوب الواجب بعروض ضرورة
التقية. و لذا يجزي المأتيّ به على تقية مع وجود المندوحة، كما سبق البحث عن ذلك
مفصّلا في ردّ القول باعتبار عدم المندوحة في مشروعية التقية.
و
حاصل الكلام: أنّ نصوص التقية حاكمة على أدلّة الأحكام الأوّلية. و تدلّ على تضيق
نطاق الواجبات الأولية بغير موارد التقية بلسان توسعة الواجب إلى المأتيّ به عن
تقية؛ حيث تدلّ على مشروعية المأتيّ به تقية و بدليته عن الواجب الأوّلي عند توفّر
شرائط التقية.
مقتضى
التحقيق في المقام
هذا،
و لكن الّذي يقتضيه التحقيق في المقام دوران الحكم في المقام مدار ما يقتضيه
التحقيق في اعتبار عدم المندوحة.
فلو
قلنا هناك باعتبار عدم المندوحة مطلقا، يجب بذل المال للإتيان بالوظيفة