responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 247

العقلي. فمع القدرة على رفعها ببذل المال، لا بدّ من رفعها؛ نظرا إلى أنّ إطلاق دليل وجوب الوضوء التامّ يقتضي وجوب بذل المال لرفع الضرورة المانعة.

ثمّ استدرك ذلك بأنّ أدلّة نفي الضرر تنفي وجوب تحمّل الضرر لأداء الواجب. فهذه القاعدة تقيّد إطلاق أدلّة الواجبات فيما إذا توقّف رفع المانع من أدائها على بذل المال.

و لكنّه قدّس سرّه استثنى مثل الوضوء من شمول أدلّة نفي الضرر. و وجّه ذلك أوّلا:

بأنّ مثله يكون من الواجبات و الأحكام الضرورية المهمّة في نظر الشارع بحيث يقطع بأهمّيتها من تحمّل الضرر المالي.

و ثانيا: بأخذ تحمّل الضرر المالي في تشريع مثل هذه الواجبات، كما في الجهاد و الحجّ و الزكاة و الخمس. و الوضوء من هذا القبيل؛ نظرا إلى ما دلّ من النصوص على وجوب شراء ماء الوضوء بالمال الكثير.[1]

إشكال السيّد الخوئى قدّس سرّه‌

و أشكل على ذلك السيّد الخوئي على ما في تقريرات بحثه بقوله:

«و لا يمكن المساعدة على ذلك بوجه؛ لأنّ إيجاب الوضوء ليس كإيجاب سائر الواجبات المالية أو البدنية كالخمس و الزكاة و الجهاد و الحجّ إيجابا مبنيّا على الضرر المالي أو البدني من الابتداء؛ ليقال: إنّ المال فيها لا بدّ من بذله و إن كان موجبا للضرر و لا يتوقّف تحصيله على بذل المال.

و عليه فإذا استلزم امتثال إيجاب الوضوء ضررا ماليا أو بدنيا على المكلّف، فمقتضى قاعدة نفي الضرر عدم وجوب الوضوء في حقّه؛ لأنّه أمر ضرري و لا ضرر و لا ضرار في الإسلام. فإذا لم يجب عليه الوضوء وجب عليه التيمّم‌


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ب 26 من أبواب التيمّم.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست