responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 246

فبطلان العبادة منوط بكون ذلك الجزء ممّا تبطل العبادة بزيادته- كما في السجدة الزائدة-، إلّا إذا كانت العبادة ممّا يبطل بمطلق الزيادة- كما في الصلاة- فيبطل العمل المأتيّ به حينئذ بفعل ذلك الجزء مطلقا سواء كان مبطلا أم لا، أيضا. هذا مضافا إلى اقتضاء النهي عن جزء العبادة فسادها، و إن لم يقتصر على الجزء المنهيّ عنه و أتى معه بالجزء غير المنهيّ عنه أيضا. و قد بيّنّا وجه ذلك في محلّه. و بناء على ذلك لا فرق في بطلان العبادة بين بطلانها بزيادة الجزء و عدمه.

و أمّا في المعاملات فترك التقية و مخالفتها لا يوجب بطلان المعاملة؛ نظرا إلى أنّ غاية ما يقتضيه تركها هي الحرمة التكليفية. و لازمه تعلّق النهي بالمعاملة، و لكن لا بعنوانها، كما في: «حرّم الربا»، بل بعنوان مخالفة التقية. و إنّ النهي المتعلّق بالمعاملات بغير عنوانها لا يقتضي فسادها بعد توفر جميع أجزائها و شرائطها، كما هو المفروض.

هل يجب بذل المال لرفع موجب التقية؟

وقع الكلام أوّلا: في وجوب رفع مطلق الضرورة- المانعة من أداء الواجب- ببذل المال فيما توقّف الرفع عليه.

و ثانيا: في ثبوت هذا الوجوب فيما إذا كانت الضرورة تقية. فالكلام واقع في جهتين.

أمّا الجهة الاولى: فقد يقال بوجوب رفع ساير الضرورات- غير التقية- لأداء مطلق الواجبات ببذل المال فيما إذا توقّف الرفع على بذله، كما يستفاد ذلك من كلام صاحب العروة.[1]

و قد وافقه السيّد الحكيم، و علّل ذلك بأنّ ساير الضرورات من قبيل العذر


[1] العروة الوثقى: المسألة 35 من أفعال الوضوء.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست