فبطلان
العبادة منوط بكون ذلك الجزء ممّا تبطل العبادة بزيادته- كما في السجدة الزائدة-،
إلّا إذا كانت العبادة ممّا يبطل بمطلق الزيادة- كما في الصلاة- فيبطل العمل
المأتيّ به حينئذ بفعل ذلك الجزء مطلقا سواء كان مبطلا أم لا، أيضا. هذا مضافا إلى
اقتضاء النهي عن جزء العبادة فسادها، و إن لم يقتصر على الجزء المنهيّ عنه و أتى
معه بالجزء غير المنهيّ عنه أيضا. و قد بيّنّا وجه ذلك في محلّه. و بناء على ذلك
لا فرق في بطلان العبادة بين بطلانها بزيادة الجزء و عدمه.
و
أمّا في المعاملات فترك التقية و مخالفتها لا يوجب بطلان المعاملة؛ نظرا إلى أنّ
غاية ما يقتضيه تركها هي الحرمة التكليفية. و لازمه تعلّق النهي بالمعاملة، و لكن
لا بعنوانها، كما في: «حرّم الربا»، بل بعنوان مخالفة التقية. و إنّ النهي
المتعلّق بالمعاملات بغير عنوانها لا يقتضي فسادها بعد توفر جميع أجزائها و
شرائطها، كما هو المفروض.
هل
يجب بذل المال لرفع موجب التقية؟
وقع
الكلام أوّلا: في وجوب رفع مطلق الضرورة- المانعة من أداء الواجب- ببذل المال فيما
توقّف الرفع عليه.
و
ثانيا: في ثبوت هذا الوجوب فيما إذا كانت الضرورة تقية. فالكلام واقع في جهتين.
أمّا
الجهة الاولى: فقد يقال بوجوب رفع ساير الضرورات- غير التقية- لأداء مطلق الواجبات
ببذل المال فيما إذا توقّف الرفع على بذله، كما يستفاد ذلك من كلام صاحب العروة.[1]
و
قد وافقه السيّد الحكيم، و علّل ذلك بأنّ ساير الضرورات من قبيل العذر