ضمن الصلاة
بترك واجب أجنبيّ عنها. بل الإجزاء يترتّب لا محالة عقلا. و لكن ذلك فيما إذا لم
تكن التقية اضطرارية، و إلّا تبطل الصلاة كما هو مقتضى القاعدة في الإتيان بالفرد
الاختياري و ترك البدل الاضطراري عند عروض الاضطرار.
و
أمّا على فرض انقلاب الوظيفة، فقد يشكل القول بالصحّة؛ لفرض حرمة المخالفة و عدم
صلاحية كون ما هو مصداق للمحرّم مقرّبا إلى المولى.
و
المفروض كون العمل المأتيّ به المتروك فيه التقية مصداقا للمخالفة، فهو حرام
تكليفا. و إذا صار حراما و بناء على انقلاب الوظيفة الواقعية و عدم بقائها على
حكمها الأولي، لا وجه حينئذ للحكم بصحّة العمل المأتيّ به، و لو كان مطابقا
للتكليف الواقعي الأوّلي.
و
لكن هذا الإشكال في غير محلّه. و ذلك لفرض عدم توجّه النهي بذلك إلى أصل عنوان
الصلاة، بل إنّما تعلّق النهي بمخالفة التقية المتحقّقة بترك فعل أو قول خاصّ لم
يكن له أيّ دخل في صحّة الصلاة، بل كان واجبا تكليفيا مستقلّا أجنبيا عن الصلاة
واقعا في ضمنها. فلم يرتكب بتركه إلّا حراما تكليفيا.
ثانيهما:
ما إذا اقتضت التقية ترك شيء و خالفها المكلّف بفعل ذلك الشيء و إدخاله في العمل
المأتيّ به العبادي.
فحينئذ
لو كان ذلك الشيء- الّذي اقتضت التقية تركه- داخلا في العبادة؛ بأن كان من أجزاء
الواجب العبادي أو شرائها، كما لو اقتضت التقية ترك السجدة على التربة الحسينية،
فسجد على التربة و اكتفى بها. فمقتضى قاعدة اقتضاء النهي للفساد في العبادات،
بطلان العمل المأتيّ به. و ذلك إمّا لأنّ المبغوض المبعّد عن المولى لا يصلح أن
يتقرّب به، أو لتقيّد المأمور به بغير ما اتّحد من مصاديقه بالمبغوض من الجزء أو
الشرط أو الوصف.
و
أمّا إذا لم يكتف بذلك الجزء المخالف للتقية، بل أتى به ثانيا موافقا للتقية،