حينئذ في
العمل الموافق لمذهب العامّة في فرض الانقلاب، و هو لم يأت بالوظيفة، فيبطل عمله
لا محالة، لكن لا مطلقا، بل على تفصيل سبق آنفا.
و
على الثاني: يصحّ عمله؛ نظرا إلى عدم انقلاب وظيفته، بل هي باقية على حكمها
الواقعي الأوّلي. و أمّا أدلّة التقية فغاية مفادها حينئذ وجوب الموافقة مع
العامّة تكليفا، لا وضعا. فلا تفيد تقيّد عمله و اشتراطه بما يراه العامّة شرطا أو
جزءا للعمل، بل مقتضاها حينئذ سقوط الجزئية و الشرطية و المانعية؛ لأنه مرجع الجمع
بين وجوب موافقة العامّة و حرمة مخالفتهم تكليفا و بين بقاء الوظيفة الواقعية على
حكمها الأوّلي و عدم انقلابه. و مقتضى ذلك صحة العمل المأتي به كما أشار إليه بعض
الأعلام.[1]
الصورة
الثانية: ما إذا ترك التقية و أتى بوظيفته الواقعية الأولية.
ينئذ
تارة: يقع الكلام في العبادات و اخرى: في المعاملات.
أمّا
في العبادات فمخالفة التقية يتصوّر على نحوين:
أحدهما:
ما إذا اقتضت التقية فعل شيء فتركه المكلّف جزءا كان ذلك الشيء في نظر العامّة،
كقولهم «آمّين» عقيب القراءة، أو شرطا كالتكفير بوضع إحدى اليدين على الاخرى.
مقتضى القاعدة حينئذ الحكم بصحّة العمل المأتيّ به مطلقا، سواء قلنا بانقلاب
الوظيفة إلى ما يوافق العامّة أو قلنا بعدمه.
أمّا
على القول بعدم انقلاب الوظيفة، فالوجه في الصحّة بقاء الوظيفة الواقعية على حكمها
الأوّلي، و خلوّ العمل المأتيّ به عن الزيادة و النقيصة عنها.
فلا
وجه لبطلانه بعد حصول الامتثال و سقوط الغرض من الأمر بها؛ حيث إنّه بترك ما هو
جزء أو شرط عند العامّة لم تحدث في الواجب المأتيّ به زيادة أو نقيصة حتّى يبطل
لأجلها. و لا ينافيه حرمة العمل تكليفا؛ لأنّه ارتكب حراما في
[1] و هو السيّد الخوئي في التنقيح: ج 4، ص 322- 323.